المالكى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي سنتشرف بتسجيلك شكرا ادارة المنتدي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
فإنَّني حينما ألقي نظرة دقيقةً على كتاب الله الكريم، وتدبرًا عميقًا في صفحاته، علمْتُ أنَّ الله تعالى قد أعْطى هؤلاءِ الفُقراء والضعفاء والمساكين، من أرامل وأيتام عظيم العناية، وشديد الاهتمام، حينما أجد ذكر هؤلاء الضعفاء في كثير من سور القرآن الكريم تتثنى، وتتكرَّر مرة بعد مرة؛ وذلك لرفْع مقامِهم، وعُلُوِّ منْزلتهم عنده - سبحانه وتعالى. وليلفت أنظار المسلمين إليهم رغم ما نعرف ونلمس مِنْ بعض المسلمين اليوم التساهُل في أمورهم، وبخْس الكثير مِنْ حُقُوقهم، وخصوصًا قاصر الجناح، ومَنْ لَم يجدْ له مطالب منهم. لذا؛ أحببتُ أنْ أُنَبِّه إخواني المسلمين؛ خوفًا من معرة الإثم بما يلحقهم من التقصير في حق هؤلاء الضعفاء، ومبينًا بعض ما ورد من الآيات الكريمات والأحاديث الواضحات في حقِّهم، راجيًا من الله تعالى أن يجعلَ عملي خالصًا لوجْهه الكريم، وأن ينفعَ بهذه الرسالة مَن قَرَأَها، وعمل بما فيها وبلغها، وأعان على نشْرها، إنه تعالى جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فإنَّني حينما ألقي نظرة دقيقةً على كتاب الله الكريم، وتدبرًا عميقًا في صفحاته، علمْتُ أنَّ الله تعالى قد أعْطى هؤلاءِ الفُقراء والضعفاء والمساكين، من أرامل وأيتام عظيم العناية، وشديد الاهتمام، حينما أجد ذكر هؤلاء الضعفاء في كثير من سور القرآن الكريم تتثنى، وتتكرَّر مرة بعد مرة؛ وذلك لرفْع مقامِهم، وعُلُوِّ منْزلتهم عنده - سبحانه وتعالى. وليلفت أنظار المسلمين إليهم رغم ما نعرف ونلمس مِنْ بعض المسلمين اليوم التساهُل في أمورهم، وبخْس الكثير مِنْ حُقُوقهم، وخصوصًا قاصر الجناح، ومَنْ لَم يجدْ له مطالب منهم. لذا؛ أحببتُ أنْ أُنَبِّه إخواني المسلمين؛ خوفًا من معرة الإثم بما يلحقهم من التقصير في حق هؤلاء الضعفاء، ومبينًا بعض ما ورد من الآيات الكريمات والأحاديث الواضحات في حقِّهم، راجيًا من الله تعالى أن يجعلَ عملي خالصًا لوجْهه الكريم، وأن ينفعَ بهذه الرسالة مَن قَرَأَها، وعمل بما فيها وبلغها، وأعان على نشْرها، إنه تعالى جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

 القانون 77بشان المواريث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 02/04/2014
العمر : 48
الموقع : المالكى الجديد

القانون 77بشان المواريث Empty
مُساهمةموضوع: القانون 77بشان المواريث   القانون 77بشان المواريث Emptyالثلاثاء أبريل 08, 2014 4:07 pm

الفصل الأول
إرث ذوي الأرحام
مادة 31 – إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام
وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض على الترتيب الأتي :
الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزلوا.
الصنف الثاني : الجد غر الصحيح وإن علا والجدة غير الصحيحة وإن علت.
الصنف الثالث : أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا وأولاد الأخوات لأبوين أو أحدهم وأن نزلوا وبنات الإخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهن وإن نزلوا وبنات أبناء الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا وأولادهن وإن نزلوا .
الصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الأتي :
الأولى : أعمام الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو أحدهما .
الثانية : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وأن نزلوا وأولاد من ذكرنا وإن نزلوا .
الثالثة : أعمام أبي الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو أحدهما وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما .
الرابعة : أولاد من ذكرا في الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام أبو الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائه وأن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
الخامسة : أعمام أب أب الميت لأم وأعمام أب أم الميت وعماتهما وأخوالهما وخالتهما لأبوين أو لأحدهما وأعمام أم أم الميت أم أبيه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما .
السادسة : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أب أب الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وهكذا .

مادة 32- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولادهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم .
وإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون لصاحب فرض اشتركوا في الإرث .
مادة 33- الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولادهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة قدم من يدلي بصاحب فرض وإن استووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض فإن أتحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الإرث وإن اختلفوا في الحيز فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم .

مادة 34 – الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولادهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عصب فهو أولى من ولد ذي رحم والأقدم أقواهم قرابة للميت فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأب ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم فأن أتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.

مادة 35في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 31 إذا أنفرد فريق الأب وهم أعمام الميت لأم وعماته أو فريق الأم وهم أخواله وخالات قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب ومن كان لأب فهوا أولى ممن كان لأم وإن تساووا في القرابة اشتركوا في الإرث .
وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم .
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة
مادة 36- في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو من غير حيز وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذي رحم
فان كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم وما أصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة .
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة

مادة 37 – لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الحيز .

مادة 38- في ارث ذوي الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.


الفصل الثاني
في الإرث بالعصوبة السببية
مادة 39- العاصب السببي يشمل :
1/مولى العتاقة ومن اعتقه أو اعتق من اعتقه
2/عصبة المعتق أو عصبة من اعتقه
3/من له الولاء على مورث أمة غير حرة الأصل بواسطة أبيه سواء أكان بطريق الحر أم بغيره أو بواسطة جده بدون حر .
مادة 40- يرث المولي ذكراً أو أنثى معتقة على أي وجه كان العتق وعند عدمه يقوم مقامه عصبته بالنفس على ترتيبهم المبين بالمادة 17 على إلا ينقص نصيب الجد عن السدس وعند عدمه ينتقل الإرث إلى معتق المولى ذكرا كان أو أنثى ثم عصبة بالنفس وهكذا
وكذلك يرث على الترتيب السابق من له الولاء على أب الميت ثم من له الولاء على جده وهكذا .
الفصل الثالث
في استحقاق التركة بغير ارث في المقر له بالنسب
مادة 41- إذا اقر الميت بالنسب على غيره استحق المقر له بالتركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبة من الغير ولم يرجع المقر عن إقراره
ويشترط في هذه الحالة أن يكون المقر له حياً وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتاً وألا يقوم به مانع من موانع الإرث.


الفصل الرابع
في أحكام متنوعة
القسم الأول – في الحمل
مادة 42- يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير انه ذكر أو أنثى
مادة 43- إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة
ولا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآتيتين
الأولى –ان يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة ان كانت أمه معتدة موت أو فرقة ومات الموروث أثناء العدة .
الثانية – ان يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على من تاريخه الوفاة الموروث ان كان من زوجته قائمة وقت الوفاة .
مادة 44- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة وإذا زاد الوقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة .
القسم الثاني – في المفقود
مادة 45- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فان ظهر حياً أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه فان ظهر حيا بعد الحكم بموته اخذ ما بقي من نصيبه بأيدي .
القسم الثالث – في الخنثى
مادة 46 – للخنثى المشكل وهو الذي لا يعرف اذكر هو ام أنثى اقل النصيبين وما بقي من التركة يعطى لباقي الورثة.
القسم الرابع – في ولد الزنا وولد اللعان
مادة 47 – مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 43 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها وترثهما الأم وقرابتها .
القسم الخامس – في التخارج
مادة 48- التخارج هو – أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
فإذا تخارج احد الورثة مع أخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة وإذا تخارج احد الورثة مع باقيهم فان كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصابهم فيها وان كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم .

الخـــــاتمة
الحمد لله تعالى المحمود على كل لسان المعبود في كل زمان الموجود في كل مكان .... واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام عليه وعلى اله وصحبه أجمعين ....
وبعد
فلقد حرصت على أن يكون هذا الكتاب سهلا في ألفاظه وواضح في معانيه وحرصت كل الحرص أن يفهمه الدارس وغير الدارس لعلم المواريث فبدأت بالميراث في الفقه الإسلامي وفصلته إلى فصول عدة تشمل جميع أحوال الميراث ثم أنهيت الكتاب بقانون الميراث والقانون الموجب للوصية الواجبة فأصبح الكتاب جامعاً مستوعبا جميع مسائل المواريث في الفقه والقانون وأني أدعو كل من تهمه دراسة الميراث والبحث في مسائله ألا تفوته قراءة هذا الكتاب .....
وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وان يجعله نافعاً منتفعاً به ويجعله في ميزان حسناتي أنا وأمي ووالدي والله الموفق والمستعان .......
محمد سعدي المالكي
الشرقية
يوم الجمعة 26محرم 1430هـ
الموافق 23/1/2009
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://almalky.arabepro.com
 
القانون 77بشان المواريث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المالكى :: الميراث :: ميراث من لم يغلب وجوده على عدمه-
انتقل الى: