المالكى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي سنتشرف بتسجيلك شكرا ادارة المنتدي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
فإنَّني حينما ألقي نظرة دقيقةً على كتاب الله الكريم، وتدبرًا عميقًا في صفحاته، علمْتُ أنَّ الله تعالى قد أعْطى هؤلاءِ الفُقراء والضعفاء والمساكين، من أرامل وأيتام عظيم العناية، وشديد الاهتمام، حينما أجد ذكر هؤلاء الضعفاء في كثير من سور القرآن الكريم تتثنى، وتتكرَّر مرة بعد مرة؛ وذلك لرفْع مقامِهم، وعُلُوِّ منْزلتهم عنده - سبحانه وتعالى. وليلفت أنظار المسلمين إليهم رغم ما نعرف ونلمس مِنْ بعض المسلمين اليوم التساهُل في أمورهم، وبخْس الكثير مِنْ حُقُوقهم، وخصوصًا قاصر الجناح، ومَنْ لَم يجدْ له مطالب منهم. لذا؛ أحببتُ أنْ أُنَبِّه إخواني المسلمين؛ خوفًا من معرة الإثم بما يلحقهم من التقصير في حق هؤلاء الضعفاء، ومبينًا بعض ما ورد من الآيات الكريمات والأحاديث الواضحات في حقِّهم، راجيًا من الله تعالى أن يجعلَ عملي خالصًا لوجْهه الكريم، وأن ينفعَ بهذه الرسالة مَن قَرَأَها، وعمل بما فيها وبلغها، وأعان على نشْرها، إنه تعالى جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فإنَّني حينما ألقي نظرة دقيقةً على كتاب الله الكريم، وتدبرًا عميقًا في صفحاته، علمْتُ أنَّ الله تعالى قد أعْطى هؤلاءِ الفُقراء والضعفاء والمساكين، من أرامل وأيتام عظيم العناية، وشديد الاهتمام، حينما أجد ذكر هؤلاء الضعفاء في كثير من سور القرآن الكريم تتثنى، وتتكرَّر مرة بعد مرة؛ وذلك لرفْع مقامِهم، وعُلُوِّ منْزلتهم عنده - سبحانه وتعالى. وليلفت أنظار المسلمين إليهم رغم ما نعرف ونلمس مِنْ بعض المسلمين اليوم التساهُل في أمورهم، وبخْس الكثير مِنْ حُقُوقهم، وخصوصًا قاصر الجناح، ومَنْ لَم يجدْ له مطالب منهم. لذا؛ أحببتُ أنْ أُنَبِّه إخواني المسلمين؛ خوفًا من معرة الإثم بما يلحقهم من التقصير في حق هؤلاء الضعفاء، ومبينًا بعض ما ورد من الآيات الكريمات والأحاديث الواضحات في حقِّهم، راجيًا من الله تعالى أن يجعلَ عملي خالصًا لوجْهه الكريم، وأن ينفعَ بهذه الرسالة مَن قَرَأَها، وعمل بما فيها وبلغها، وأعان على نشْرها، إنه تعالى جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

 الوصية الواجبة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 02/04/2014
العمر : 48
الموقع : المالكى الجديد

الوصية الواجبة Empty
مُساهمةموضوع: الوصية الواجبة   الوصية الواجبة Emptyالثلاثاء أبريل 08, 2014 4:05 pm

الوصية الواجبة
وهي التي تحجب لأولاد الابن أو البنت التي ماتت في حياة الموروث
حكمة مشروعيتها :
1. عدم قطع الوصال بين الأسرة الواحدة
2. رفع الأحكام وبينهم وبين أعمامهم
3. سد حاجاتهم ومنعهم من السؤال بعد وفاة أبيهم فقد يكون من الممكن أن يكون أبعدهم 5 له السبب في جمع التركة مع أبيه ولكن لم تسعة المنية فمات في حياة أبيه فكيف يترك أولاده يعانون الفقر والحاجة من بعده .
أراء الفقهاء فيها
الرأي الأول قال : بوجوب الوصية على الموروث لأولاد ابنه الذي مات في حياته وهذا الرأي سعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس والحنابلة والمالكية والشافعية في القديم والظاهرية وابن حزم .
أدلتهم
1/. من الكتاب قوله تعالى " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ..."
2. من السنة قوله (صلى الله علية وسلم ) أنظر قرابتك الذين يحتاجون ولا يرثون فأوص لهم من مالك بالمعروف "
3. وخبر " وما حق امرئ مسلم له مال أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " فأجمع الفقهاء على أن الوصية للأقارب واجبة فمن باب أولى لأولاد أبنه الذي توفى في حياته
4. عموم اللفظ في قوله تعالى "وآت ذا القربى حقه "
5. واستدلوا أن المعقول بأنه قد يكون لهذا الابن المتوفى دخل في تكوين هذه الثروة فهل من العدل حرمان أولاده منها "
الرأي الثاني : قال بعدم وجوب الوصية وأجابوا عن قوله تعالى " كتب عليكم " بأنها منسوخة بأية المواريث وبخبر قوله (صلى الله عليه وسلم ) " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث "
نقول أن المنسوخ في هذه الآية هو الوصية للوالدين فقط لأنهم وارثون أما هؤلاء فلا ميراث لهم محجوبون بأعمامهم واستدلوا أيضاً بخبر " لا وصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة "
نقول هم هنا غير ورثة لما بينا ونقول أنه (صلى الله علية وسلم) وجب الوصية بقوله سعد بن وقاص حينما قال له : أوصى بثلث مالي ؟ فقال (صلى الله علية وسلم) الثلث والثلث كثير
وبهذا يظهر لنا أن الرأي الراجح هو وجوب الوصية لأولاد الأبناء إذا توفى في حياة أبيهم وأن لم يوصى بها تنفذ في حدود الثلث " والله أعلم .
شروط وجوبها
1. عدم استحقاقهم شيئاً من الميراث قل أو كثر .
2. عدم إعطائهم شيئاً من المورث عن طريق الهبة أو غيره فإن كان مساوياً لمقدار الوصية فلا شيء لهم وأن لم يساويها يكمل لهم مقدار الوصية.
المستحقين لها ويستحق الوصية الواجبة كلاً مما يأتي حتى ولم يوصى لهم بشيء من الميراث وهم:
أ. أولاد الأبناء الذكور وأن نزلوا ما لم يدخل في نسبهم للميت أنثى
ب. الطبقة الأولى من أولاد البنات فقط فلا يدخل فيهم الثانية لاختلاف النسب
تنفيذها أو توزيعها .
ويتم تقسيمها وتوزيعها على النحو التالي :
1. عند التعدد لمستحقيها وكانوا من أصل واحد تقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين
2. إذا تعددوا وكانوا من أصول مختلفة فهما على قسمان
أ) اتحادهم في درجة القرابة وتساويهم فيها نقسم الوصية بين الأصول ويعطي كل فرع نصيب أصله.
ب) إذا تعددوا وأختلف درجة قرابتهم وتفاوتت فالقريب يحجب البعيد من فروعه ولا يحجب أحداً من فروع غيره .
نص القانون فيها
لقد نصت المادة 76 من القانون 71 لسنة 1946 م عل أن إذا لم يوصي الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكماً بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته لو كان حياً عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف أخر قدر ما يجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وأن نزلوا على أن يحجب كل اصل فروعه دون فرع غيره وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وأن نزل قسمه الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتباً كترتيب الطبقات .
كيفية حل مسائل الميراث المشتملة على الوصية الواجبة
1. نفترض بان الابن أو البنت المتوفى موجود.
2. نقسم التركة بين الورثة الحقيقيين لمعرفة سهامهم .
3. ثم نعطي من له فرض في التركة إذا كان موجودا معهم .
4. ثم نطرحه نصيبه من التركة والناتج نقسمه على الورثة الباقين.
5. وبعد ذلك نعطي نصيب المتوفى منهم إلى أولاده.
مثال ذلك : ماتت عن زوج – ابن – بنت – بنت ابن متوفى في حياة أمه والتركة 240فدان

صاحب الفرض الفرض عدد السهام مقدار السهم
زوج
ابنين
بنت
ربع
الباقي عصبة 1

3 1×60=60

اصل المسألة 4 يكون للزوج منها واحد وثلاثة للابنين والبنت فنقسم التركة على اصل المسألة والناتج نضربه في عدد السهام الزوج والناتج يكون نصيبه من التركة ثم نطرحه ذلك النصيب من التركة هكذا 240÷4=60 ثم نضربه في عدد السهام 60×1=60 فدانا وهو نصيب الزوج ثم نطرحه من التركة 240-60=180ويكون هذا هو التركة الجديدة ثم نقسم التركة على عدد رؤوس الورثة الباقين وهم ابنين وبنت للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون العدد 5 فنقسم هكذا 180وهو التركة على الأصل الجديد وهو 5 يساوي 36 فيكون للابن الواحد 72 فدان وللبنت 36فدان فيعطي الابن المتوفى في 72 فدان يأخذها أولاده وهذه أسهل طريقة لحل الوصية الواجبة .






ثم بعد أن اكتملنا من الميراث وأراء الفقهاء حول مسائله إليك بيان القانون رقم 77 لسنة 1943

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://almalky.arabepro.com
 
الوصية الواجبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المالكى :: الميراث :: ميراث من لم يغلب وجوده على عدمه-
انتقل الى: