الفصل الثالث
أولاً الحقوق المتعلقة بالتركة
الأول من هذه الحقوق:
هو ( تجهيز الميت و تكفينه من غير تقتير أو إسراف وكذا يدخل في التجهيز أجرة الغسال و الحمال و النعش إذا دعت الحاجة إلي ذلك وكذا ثمن القبر عند الحاجة إلي ذلك وكذلك تجهيز من تلزمه نفقته سواء مات معه أو قبله قيل التقسيم .
هل تدخل في ذلك الزوجة ؟ نقول آراء :
الأول لأبي يوسف أن الزوجة يدخل تجهيزها علي الزوج سواء كانت معسرة أو موسرة مطلقاً .
الثاني للشافعية :- قالوا أن كفنها من مالها الخاص إذا كانت صاحبة مال أما لو كانت معسرة فيكون علي من تلزمه نفقتها من ذوى أنسابها وهذا ما رآه المحققين من الأحناف لشرح هذا الرأي أما محققي المذهب الشافعي فقالوا بالنظر إلي حال الزوج يساراً أو إعسارا فإن كان متيسرا فالكفن عليه مطلقاً سواء كانت هي متيسرة أو معسرة وأما أن كان معسراً فعلي من تلزمه نفقتها .
الرأي الثالث للحنابلة قالوا :- لا يلزم علي الزوج تكفينها مطلقاً
الرأي الرابع للمالكية : - قالوا الكفن من مالها مطلقاً .
وفي النهاية نقول ما وجه الاختلاف في ذلك ؟
نقول إن من قال بالتزام الزوج وجهتهم في ذلك كما قال " أبي يوسف "
أن كسوتها واجبة علي الزوج متيسراً أو متعسراً في حال حياتها فكذلك في حال مماتها وكذلك أن الزوجية قائمة فجري بينهما التوارث .
وأما وجهة نظر من قال بالرفض كما قال محمد من الأحناف أن الزواج أنقطع بالموت فلا يحل له لمسها ولا النظر إليها وكذلك جاز له الزواج من أختها .
ويجاب علي ذلك بأن حرمة اللمس و النظر أنما يكون لفوات الاستمتاع لا انقطاع الزواج حيث أنه يحرم عليه مجامعتها و هي حائض وكذلك هذا ليست من المواضع التي لا يعتد فيها الزوج .
الرأي الراجح :- هو بإلتزام الزوج بتجهيز الزوجة إذا كان متيسراً وأما لو كان متعسراً فعلي من تلزمه نفقتها من أنسابها .
ثاني الحقوق قضاء ديونه:
و نقول أن الديون قسمان الأول كون الدين لله تعالي كالزكاة أو الكفارات أو النذور أو الفدية نقول " إذا لم يوصي بأدائه فلا يجب إخراجه مطلقاً .
أما إذا أوصي به أو تبرع به الورثه ؟
فهل يخرج من ثلث المال أو من المال كله ؟ رأيان
الأول للجمهور من الفقهاء قالوا :- تخرج من ثلث المال بعد التجهيز .
الرأي الثاني للشافعية :- قالوا بإخراجها من جميع المال بعد التجهيز وهذا سواء أوصي بها أم لا لأنها تتعلق بعين التركة لخبر" دين الله أولي بالقضاء " .
القسم الثاني هو " دين العباد " فنقول بالتقديم إن لم تستوفي التركة جميع الديون فيقدم دين الصحة علي المرض و الدين الموثق بالأدلة و الإثبات علي الذي لا يوجد له أدله أو إثبات و كذلك يحكم بدين المرض بالتقديم إذا وجد له إثبات و دليل وكذلك يقدم دين العباد علي دين الله لأنهم في حاجة إليه و الله غني عنه و هذا التقديم و التأخير إذا لم يستوفي التركة بعد التجهيز الديون وأما إذا استوفتهم فلا تقديم ولا تأخير .
وكذلك نقول ما الحكم لو أن التركة لم تستوفي الديون كلها و كلها قوية و صحيحة بالإثبات و الدليل نقول يوزع الدين علي الورثة بحسب أنصبائهم فمن له النصف يتحمل نصف الدين الباقي وهكذا حسب نصيب كل وارث من التركة لأن " الغنم بالغرم و العكس الغرم بالغنم " .
الحق الثالث من الحقوق
" تنفيذ وصاياه ....
ونقول تنفذ الوصية من ثلث الباقي بعد التجهيز وقضاء الديون حتى يبقي للورثة شيئاً من التركة و هذا بشروط :-
أ-عدم زيادتها علي الثلث ( لخبر الثلث و الثلث كثير )
ب-ألا تكون الوصية للوارث ( لا وصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة ) فنقول لو أجازها كل الورثة نفذت و أما لو رفضوها لا تنفذ . و إما لو أجازها البعض و رفضها البعض الآخر تنفذ في حق من أجازها فقط ولا تنفذ في حق الجانب الآخر .
ما الحكمة في تأخير تنفيذ الوصية عن سداد الديون مع أنها مقدمه في القرآن الكريم في قوله تعالي " من بعد وصيه يوصي بها أو دين " ؟
نقول :
1- أنه من فعله ( ص ) فهو الذي قدم الدين علي الوصية .
2- الدين واجب و الوصية فضل و تبرع و يقدم الواجب علي الفضل .
3- الدين يحبس العبد لأدائه أما الوصية فلا يحبس لأدائها .
4- أن التقديم في الآية في الذكر و اللفظ لاقي المعني و العمل كقوله تعالي " و أتموا الحج و العمرة لله " فهنا قدم الحج في الذكر مع أنه متأخر عن العمرة في الوجود و المرتبة
5- التقديم في الآية حثاًُ للورثة علي تنفيذها و عدم إغفالها .
الرابع من الحقوق المتعلقة بالتركة:
وهو تقسيم ما تبقي من أموال علي الوارثين كل علي حسب فرضه ونصيبه فيقدم الأقرب علي الأبعد .
الفصل الرابع
أركان الميراث وشروط الميراث وموانعه
أولا :- أركانه فنتعرف الأول علي معني الركن والشرط فالركن هو ما كان جزءا من حقيقة الشئ ولا يتم إلا به.والشرط هو ما ليس جزءا من حقيقة الشئ ولا يتم إلا به فأولا الأركان
فهي (1)وارث (2) مورّث (3)موروث وهي التركة.
ثانيا :- شروط الميراث فشروط الميراث اثنان أولهما :-موت المورّث حقيقة أي بالمشاهدة والرؤية . أو كحكم القاضي علي المفقود بالموت أو تقديرا كالجنين الذي به غرة بالجناية علي أمة ثانيهما:- حياة الوارث حقيقة بالمشاهدة والرؤية أو حكما كعودة المفقود للحياة بحكم القضاء أو تقديرا كالحمل .
وهناك شرطان يخصان الموزع للتركات :-
أولها :- العلم بجهة الإرث بكونه فرضا أو تعصيبا أو ذا رحم أو غيره ..
ثانيها :- العلم بالأنساب والمهارة بالحساب .
ثالثا :- موانع الميراث
الموانع جمع مانع وهو لغة الحائل والساتر والحاجر والحد بين الشيئين
واصطلاحا :- ما ينتقي الحكم لأجله عن شخص لمعني فيه بعد قيام سببه وهذا يسمي (محروما) ويخرج ما ينتقي لمعني في غيره ويسمي (مرجوبا ) ويخرج لعدم قيام السبب "الأجنبي "
وقيل هو :- تفويت الميراث علي صاحبه لوجود سبب يحول بينه وبين الإرث. حكم الممنوع من الميراث نقول ان الممنوع لا يرث ولا يحجب من أبعد منه "مثال "
مات عن زوجه يهودية وابن قاتل لأبيه وبنت وأخ شقيق فلا يرث كلا من الزوجة والابن ويأخذ الأخ الشقيق الباقي عصبه ولا عبره للابن فهو لا يؤثر في ميراث البنت أو الأخ لأنه ممنوعا .
ومن هنا نقول هناك موانع متفق عليها وموانع مختلف عليها
الموانع المتفق عليها
أولها :- الرق :- نقول لقد اتفق الفقهاء علي أن الرقيق الكامل ( الفتي ) لا يرث ولا يورث لأن ما يرثه يصير ملكاً لسيده .
أما البعض وهو ما كان نصفه حر و الآخر عبداً فهذا مختلف فيه
الرأي الأول للأحناف و المالكية قالوا :- فحكمه كالعبد الكامل لا يرث ولا يورث .
الرأي الثاني للشافعية :- فهو لا يرث و لكن يورث
الرأي الثالث :- للحنابلة :- فهو يرث و يورث بقدر ما فيه من حرية
الرأي الرابع للصاحبين :- " محمد و أبي يوسف " قالوا أنه بتوريثه و التوريث منه و يحجب الأبعد منه فهو كالحر المديون و هذا لأن العتق عندهم لا يتجزأ .
الحكمة من منع الرقيق من الميراث
قوله (صلى الله عليه وسلم ) لا يملك العبد و لا المكاتب شيئاً إلا الطلاق فلو ورث صار ملكاً .
قوله (صلى الله عليه وسلم ) "ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر علي شئ " فلو ورث صار قادراً.
ولأن العبد و ما يملكه ملكاً للسيد فلو ورث لصار الملك للسيد .
العبد مملوك و الإرث تمليك فلو ورث لكان مالكاً فلا أتفاق بين الملكية و المملوكية .
ثاني الموانع القتل :- ونقول القتل المتفق عليه بين الفقهاء هو القتل العمد الموجوب للقصاص .
أما القتل غير العمد كالخطأ أو شبهه فهذا مختلف فيه إلي آراء
الرأي الأول :- عند الأحناف :- أن القتل الموجب إلي القوت أم الكفارة هو المانع للميراث الأول كان يتعمد ضربه بما يقتل غالباً و الثاني إلي ثلاث أقسام
شبه العمد :- و هو أن يقصد ضربه بما لا يقتل كالعصا و السوط لقصد التأديب
الخطأ :- كأن يقصد صيد حيوان فإذا هو إنسان
شبه الخطأ و هو ما يجري مجراه كمن ينقلب علي من بجواره و هو نائم فيقتله .
إذن الحكم عندهم أن المانع من الميراث هو القتل العمد فقط . أما القتل بسبب أو دفاعاً عن النفس فلا يمنع من الميراث .
الرأي الثاني للمالكية :- كل قتل عمداً أو بسبب يمنع صاحبة من الميراث لأنه لم يقتل بنفسه كان محرضاً علي القتل و هذا الرأي هو المعمول به في القانون المصري
الرأي الثالث للشافعية :- القتل مطلقاً مانعاً للميراث سواء كان دفاعاً عن النفس أو غيره .
الرأي الرابع للحنابلة :- فهم موافقون للشافعية في رأيهم حيث قالوا كل قتل متضمناً قصاصاً أو دية أو كفارة يمنع من الميراث .
الحكمة من منع القاتل من الميراث
الإجماع
قوله (صلى الله عليه وسلم ) لا ميراث للقاتل بعد كصاحب البقرة .
لأن قصد الاستعجال فعوقب بالحرمان لأن من أستعجل شيئاً حرم منه .
أن توريث القاتل يؤدي إلي الفساد و قطع الأرحام .
ثالث الموانع :- إختلاف الدين أي الإسلام و الكفر
الكافر لا يرث المسلم بإجماع الفقهاء و لقوله ( ص ) " لا يرث الكافر المسلم " و لقوله تعالي
" و لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً "
ما الحكم لو أسلم الكافر قبل تقسيم التركة ؟
نقول رأيان :-
الأول للإمام أحمد بن حنبل: قال بأن يرث ترغيباً له في الإسلام و تأليفاً لقلبه .
الرأي الثاني للأحناف : قالوا أن من أسلم قبل تقسيم التركة يمنع من الميراث .
ووجهة نظرهم في ذلك ما يلي :-
لأن العبرة بحالة عند موت الموروث و هو كفره لا عند التقسيم
أن تأليف القلوب منسوخاً بأية القتال .
و الحق أننا نميل لهذا الرأي لأنه لا يسلم إلا طمعاً في المال و هذا يتنافي مع الإسلام .
ميراث المسلم من الكافر
فيه رأيان:-
الرأي الأول :- لزيد بن ثابت و عامة الصحابة و الأئمة أنه " لا يرث المسلم من الكافر "
الدليل علي ذلك :- أن أبا طالب مات و ترك أربعة أولاد عليا و جعفراً مسلمين و عقيلاً و طالبا كافرين فورث النبي (صلى الله عليه وسلم ) عقيلاً و طالباً و لم يورث علياً و جعفراً .
الرأي الثاني : وبه قال معاذ بن جبل ومعاوية ومسروق و الإمامية .
" أن المسلم يرث من الكافر "
دليلهم :-
من السنة خبر "الإسلام يزيد و ينقص"
القياس :- فهنا الميراث قياساً بالزواج من الكتابيات دون العكس فكذلك لا نرثهم
الرد عليهم
أولاً الرد علي الحديث :- إن نفى الإرث ليس من أجل الإسلام بل لكفر الكافر لأنه خبيث و ليس أهلاً لأن يكون المسلم خليفة له . وأن المراد هنا بالزيادة و النقصان للإسلام فبزيادة بفتح البلاد و دخول أهلها فيه و لا ينقص بردة المرتد و هذا لكثرة الأول و نقصان الثاني .
ثانياً الرد علي القياس :- فهذا مردود بالعبد فهو يحل له الزواج من الحرة و لكنه لا يحل له أن يرثها .
حكم ميراث المرتد :-
ثلاثة آراء :-
الأول لشافعية :- قالوا بعدم توريثه أو الميراث منه حتى لو عاد الإسلام بعد مورثة .
الثاني للأحناف :- قالوا كل ما اكتسبه المرتد في زمن إسلامه يورث عنه إذا يستند إرث المسلم إلي حال إسلامه و أما ما اكتسبه حال ردته يكون فيئاً للمسلمين
و هذا الرأي ما أميل له .
الرأي الثالث :- للصاحبين " محمد و أبي يوسف " قالا :- أن كل ما أكتسبه في إسلامه وفي ردته لورثته لأن المرتد لا يقر علي اعتقاده بل يجبر علي العودة إلي الإسلام فيعتبر حكم الإسلام في حق ما ينتفع به وارثه .
الرد عليها :- هذا غير صحيح إذ الجبر علي الإسلام لا يستلزم اعتبار حكمه .
ميراث غير المسلمين بعضهم من بعض رأيان :-
الأول للأحناف والشافعية :- بوجود التوارث بينهما لأن الكفر كله ملة واحده فيرث اليهودي النصراني
الرأي الثاني للمالكية والحنابلة :- قالوا بعدم التوارث بينهما وهذا قول الأوزاعي والهادوية دليلهم "خبر لا يتوارث أهل ملتين شئ "فقالوا ملة اليهود مختلفة عن ملة النصارى.
ونرد عليهم أن الكفر كله ملة و احده لقولة (صلى الله عليه وسلم) "الناس حيز ونحن في حيز "
ثانيا الموانع المختلف عليها .
أولا إختلاف الدارين :-
الرأي الأول للأحناف قالوا اختلاف الدارين يمنع من الميراث بين الكفار أنفسهم وهذا الإختلاف إما أن يكون حقيقة كعربي وذمي أو حكمي كمستأمن وذمي أو حربين من دارين مختلفين وكذلك لو كان التوارث بين مسلمين أحدهما في دار الإسلام والآخر في دار كفر .
الرأي الثاني للجمهور ( الشافعية - الحنابلة – المالكية)أن اختلاف الدارين لا يمنع من الميراث إلا إذا كان قانون الدول والأقطار يمنع توارث الأجنبي عنها . ثانيا جهالة الوارث . (1) صورته إذا أرضعت امرأة طفلا مع ابنها ثم ماتت ولا يعلم من أيهما ولدهما .الحكم لا يرثها أي واحد منهما .(2) كذلك حره وأمه ولدت كل منهما طفلا في بيت مظلم ولم يعلم أي منهما ولد الحرة .الحكم لا يرث الحرة واحد منهما .(3) كذلك لو ولدت امرأتان طفلين فماتت إحداهما ولم يعلم أي من الطفلين ابنها .الحكم لا يرثها أي منهما . ثالثا جهالة تارخ الموت :- وصورته أن يموت اثنان في حادث أو في انهدام بيت أو غرق ولم يعلم أيهما مات الأول .الحكم عدم ثبوت التوارث بينهما .
رابعا النبوة :-
ففيهما رأيان
الأول لجمهور الفقهاء (الأحناف والمالكية والحنابلة) :- قالوا بعدم الميراث فلا يرثوا ولا يورثوا
الدليل " قوله (صلى الله عليه وسلم) نحن معاشر الأنبياء لا نورث فما تركناه صدقه "
الرأي الثاني للشافعية قالوا " إنهم يرثون ولا يورثون "
الرأي الثالث للشيعة : - قالوا بأنهم يرثوا أو يورثوا "
أدلتهم :- 1- عموم قوله تعالي " يوصيكم الله في أولادكم "- 2- قوله تعالي " وورث سليمان داود " وقوله تعالي حكاية علي لسان زكريا " فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من أّل يعقوب "
الرد عليهم نقول :- 1- الرد علي عموم الآية وإن كانت عامه فقد خصت بحديث "نحن معاشر الأنبياء لا نورث " -2- أما استدلالهم بالآيتين أن المراد بالوراثة هنا وراثة العلم والحكمة والنبوة لا وراثة المال .
الفصل الخامس
أولا الوارثون من الرجال والنساء
أولا الوارثون :- من الرجال تفصيلا خمسة عشر وهم .
( الابن وابن الابن وان نزل بمحض الذكورة والأب وأبوة ( الجد ) وان علا بمحض الذكورة والأخ الشقيق والأخ الأب والأخ الأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب وان نزل بمحض الذكورة والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم الأب وان نزل . والزوج _ المعتق ).
وإجمالا :- البنوة – الأبوة- الإخوة – العمومة – الزوج – المتق بمحض الذكورة
ثانيا الوارثات من النساء .تفصيلا عشرة هن .
(البنت وبنت الابن وان سفل الأم والجدة من جهتي الأم والأب والزوجة والأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم والمعتقة) .
الوارثات إجمالا :- البنات – وبنات الابن وان سفلن – الأمومة – الأخوات - الزوجة - المعتقة .
ما الحكم لو اجتمع كل الذكور في مسألة واحدة ؟؟
نقول يرث منهم ثلاثة فقط هم الابن والأب والزوج والباقي يحجبوا بالابن والأب,,,وكذلك لو اجتمع كل النساء يرث منهم خمسا فقط وهن البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة والباقيات يحجبن بهن .
ما الحكم لو اجتمع ما أمكن إجتماعه من الصنفين ذكورا وإناثا ؟؟
نقول يرث منهم الأبوان ( الأب والأم ) الابن والبنت – وأحد الزوجين والباقي محجوب بهم .
ثانيا أصحاب الفروض
سبق أن عرفنا الفروض والآن نقول الفروض المقدرة في كتاب الله تعالي
1 ، 1 ، 1 - 2 ، 1 ، 1
2 4 8 3 3 6
النصف و نصفه و نصف نصفه و أن شئت قلت الربع و ضعفه و نصفه و ان شئت قلت الثمن و ضعفه و ضعف ضعفه . والثلثان و نصفهما و نصف نصفهما و الثلث و ضعفه و نصفه و السدس و ضعفه و ضعف ضعفه .
وهاك جدول يبين لك أصحاب الفروض و أسباب الاستحقاق .
الفرض صاحبه سبب استحقاقه له الفرض صاحبه سبب استحقاقه له
1
2
النصف فرض خمسة الزوج
البنت الصبية عند عدم وجود الفرع الوارث للزوجة منه أو من غيره عند انفرادها عن معصب أو مساوي 1
4
الربع نصيب اثنان الزوج عند عدم وجود الفرع الوارث للزوجة منه أو من غيره .
بنت الأبن الشروط السابقة للبنت وعدم فرع أقرب منها الزوجة أو الزوجات عند عدم وجود الفرع الوارث للزوج منها أو من غيرها .
الأخت الشقيقة كل الشروط السابقة مع عدم وجود الأصل للذكر 1
8
فرض واحدة الثمن الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث للزوج منها أو من غيرها .
الأخت لأب كل الشروط السابقة مع عدم وجود الأخت الشقيقة أو الأخ الشقيق 1
3
فرض اثنان الثلث الأم عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً أو أثنين فأكثر من الأخوة و الأخوات
2
3
الثلثان فرض أربعة البنتان الصبيتان فأكثر عند عدم وجود معصب لها . اثنان فأكثر من الأخوة لأم عند عدم وجود الفرع الوارث أو الأصل الذكر مطلقاً .
بنتان لأبن فأكثر عند عدم وجود معصب أو فرع وارث أقرب منهما 1
6
السدس فرض سبعة الأب عند وجود الفرع الوارث مطلقاً .
الأختان الشقيقتان الشرطان السابقان و عدم وجود اصل الذكر الجد عند عدم وجود الأب
الأختان لأب كل الشروط السابقة و عدم وجود أخوة أشقاء الأم عند عدم وجود الفرع الوارث أو أثنين من الأخوة مطلقاً .
الجدة عند عدم وجود الأم
الأخ أو الأخت لأم المنفرد عند عدم وجود الفرع الوارث أو الأصل الذكر مطلقاً .
البنت لأبن مع البنت تكمله للثلثين
الأخت لأب مع الأخت الشقيقة تكملة للثلثين
أحوال أصحاب الفروض
ففي هذا المبحث نتكلم عنهم بالتفصيل
أولا أحوال أولاد الصلب فهم لا يخلوا عن
1- اجتماعهم ذكورا خلص فمن هنا يأخذوا المال كله تعصيباٌ بعد أصحاب الفروض من الآباء والزوجات إن وجدوا فإن لم يوجد أحد منهم أخذوا المال كله بالتساوي . وكذا المنفرد منهم .
2- الحكم لو اجتمعوا ذكورا ونساء :- يرثوا بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالي "يوصيكم الله للذكر مثل حظ الأنثيين " ويسمي هذا ( عصبة بالغير )
3- اجتماعهم نساء فقط :- فإن كانت منفردة فلها النصف وان كانتا اثنتين أو أكثر فلهما الثلثان لقوله تعالي " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك "
ومن هنا يتبن لنا أن للبنات الصليبيات حالتين
الأولي :- الفرض فقط وهو النصف للواحدة أو الثلثان لأكثر من واحدة .
الثاني :- التعصيب بالذكر ويكون كأثنين منهما فإن كان ابن مع بنت فالابن الثلثان والبنت الثلث .
ثانيا أحوال أولاد الابن
نقول لهم ستة أحوال الثلاثة المبينة في أولاد الصلب .
أما الحالة الرابعة :- وهي الحجب بولد الصلب الذكر ,,
,الحالة الخامسة :- الحجب ببنتي الصلب لأنهما يأخذان الثلثان فإن وجد مع بنات الابن .ابن ابن في درجتهن فيصرن عصبة به وهو ما نسميه بالابن المبارك ,,
الحالة السادسة :- السدس تكملة للثلثين مع البنت الصلبية المنفردة هذا إن لم يوجد معهن ابن ابن في درجتهن فيعصبهن وهذا الابن قد يضيعهن من التركة بسبب أحازة أصحاب الفروض لها وهو ما نسميه :بالابن النحس :
ثالثا أحوال الأب
ونقول للأب خمس أحوال
-1- الميراث بالفرض فقط :- وهذا إذا وجد فرع وارث ذكر فيكون له السدس فقط فرضا -2- الميراث بالتعصيب فقط :- وهذا إذا لم يوجد للميت فرع وارث مطلقا فيأخذ الباقي عصبة بعد أصحاب الفروض .
3- الميراث بالفرض والتعصيب :- وهذا إذا وجد فرع وارث أنثي فيكون له الثلث فرضا والباقي تعصيبا إذا تبقي شيئا من التركة بعد أصحاب الفروض . -4- الأب يحجب الأخوة مطلقا أشقاء أو لأب أو لأم . -5- الأب يحجب الجد وكذا الجدة من ناحيته أما من ناحية الأم فلا يحجبها .
رابعا أحوال الأم .
نقول لها ثلاث أحوال
الحالة الأولي :- أن الأم تحجب الجدة مطلقا من ناحيتها ومن ناحية الأب .
الحالة الثانية :- من أحوال الأم : أن ترث ثلث جميع المال عند عدم وجود الفرع الوارث أو أثنين فأكثر من الأخوة مطلقاً و عدم وجود الزوج لقوله تعالي " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث "
الحالة الثالثة : . وهذا رأي زيد بن ثابت و أبي بكر الأصم وهي أن ترث ثلث الباقي بعد ميراث الزوج حتى لا يزيد نصيبها عن نصيب الأب
و أما الرأي الثاني و هذا رأي أبن عباس : أن للأم ثلث جميع المال و ليس الباقي بعد ميراث الزوج . وحجته في ذلك :-
أ - أن الأب و الأم في درجة واحدة إذ يتصلان إلي الميت بلا واسطة.
صورة المسالة الغروية .
أولاً نقول سبب تسميتها أنها استشكلت علي العلماء و غرتهم .
و الآن صورتها " مات عن زوج – أب – أم "
فعلي الرأي الأول حلها كالآتي :-
صاحب الفرض الفرض عدد السهام أصل المسألة 6
الزوج
الأم
الأب 1
2
1
3
الباقي
عصبة 3×1=3
2×1=2
1 أصل المسالة 6 نقسم علي المقام و يضرب الناتج في البسط
ينتج عدد سهام كل وارث ثم نجمع عدد السهام و نطرحها من أصل المسألة و الناتج نعطيه للعصبة كالأتي 2+ 3= 5 ثم بالطرح 6 – 5 = 1 فيتبين نصيب الأب أقل من نصيب الأم و لكن الصحيح نجمع الباقي من طرح عدد السهام من أصل المسألة ثم نقسمه بين الأب والأم ثلثين للأب و الثلث للأم . فيكون نصيب الأب اثنان و الأم واحد .
هذا إن وجد زوجاً أما لو وجدت زوجة فللأم ثلث جميع المال بالاتفاق . لأن في هذه الحالة يكون نصيب الأب زائد عن نصيب الأم و إليك بيانها .
صاحب الفرض الفرض عدد السهام أصل المسألة ( 12)
زوجة
أم
أب 1
4
1
3
الباقي 3×1=3
4×1=4
فبقسمة أصل المسألة و هو 12 علي المقامات وضرب الناتج في البسط ينتج سهام كل وارث فللزوجة ثلاثة و للأم أربعة ثم جمعها يساوي سبعة فنطرحها من أصل المسألة فينتج خمسة هى نصيب الأب .
فللأم هنا ثلث جمع المال لأن نصيبها هنا ينقص عن نصيب الأب .
خامسا حالات الزوجين
أولاً حالات الزوج :- إن فرض الزوج لا يزيد ولا ينقص إلا في العول فينقص نصيبه و أما في الرد فلا يزيد لأنه لا يرد عليهما .
و إليك الآن حالاته فله حالتين
الأولي :- النصف عند عدم وجود الفرع الوارث للزوجة منه أو من غيره .
الثانية:-الربع عند وجود الفرع الوارث للزوجة منه أو من غيره .
ثانياً حالات الزوجة :- فحكمها حكم الزوج في الزيادة و النقصان و يكون حالها كالآتي :- الأولي:- الربع – عند عدم وجود الفرع الوارث للزوج منها أو من غيرها .
الثانية :- الثمن – لها وللزوجات إن تعددن عند وجود الفرع الوارث للزوج منها أو من غيرها .
سادسا حالات الإخوة والأخوات
أولا حالات الأخوة لأم ( بني الأطياف) نقول
الأولي:- عدم حجبهم بالإخوة الأشقاء أو الأب .
الثانية :- السدس – للمنفرد منهم ذكرا كان أو أنثي لقوله تعالي " وان كان رجل يورث كلا لة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " معني الكلالة : - أولا عند البصريين هي تطلق علي الميت أي هي اسما للميت .حجتهم قراءة " يورّث " بالفتح في الآية ونصب كلالة علي الحالية . ثانيا عند الكوفيين :- أنها تطلق علي الورثة فقرؤوا الآية بالكسر ونصب كلالة علي أنها مفعول به . حجتهم : - قوله تعالي "ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " فالاستفتاء هنا عن الورثة لا عن الميت .
الرأي الراجح أنها مشتركة في اللفظ بين الميت والورثة فتارة تطلق علي الورثة وتارة تطلق علي الميت .
الثالثة :- الثلث – إذا كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث ذكرهم مثل أنثاهم لأنهم يدلون للميت بواسطة الأم وهي أنثي . وهذا عند عدم وجود الفرع الوارث والأصل الذكر وهذا الرأي الراجح.
أما عند ابن عباس : فإنه حجب الأب بهم محتجا أنهم أصحاب فرض.
الرابعة :- حجبهم من الميراث , وهذا عند وجود الفرع الوارث مطلقا أو عند وجود الأصل الذكر ,الأب أو الجد .
سابعا حالات الإخوة الأشقاء( بني الأعيان )
الحالة الأولي :- الحجب بوجود الفرع الوارث الذكر وبالأب بالاتفاق .
هل الجد يحجب الأخوة الأشقاء أو الأب ؟
نقول رأيان :
الأول لأبي بكر – ابن عباس – ابن الزبير – أبو هريرة – أبو الدرداء- أبي بن كعب – وعائشة - معاذ – أبو موسي –عطاء – طاووس – وبه أخذ الإمام أبو حنيفة والمزني وأبو ثور – إسحاق – داود .
حجتهم . (1) من القران قوله تعالي " واتبعت ملة أبائي إبراهيم و إسحاق و يعقوب " فقوله " ملة أبيكم إبراهيم " فهنا نزل الجد منزلة الأب .
الرد عليهم :- إن تسمية الجد أباً ليس من باب الحقيقة و لكن من باب المجاز توسعة فلا يجب مساواته بالأب الحقيقي و يدل علي ذلك تسمية الجدة أماً و مع هذا تعامل معاملة الم
الثاني و هذا رأي علي بن أبي طالب – زيد بن ثابت – أبن مسعود و أخد به المالكية والشافعية و الحنابلة و سفيان الثوري و الصاحبان .
الجد لا يحجب الأخوة و الأخوات و الأشقاء أو لأب يرثون معه و سنتكلم عن مشاركة الأخوة الأشقاء و الأب للجد في الميراث .
الحالة الثانية :- التعصيب :- إذا كانوا ذكوراً أو إناثا للذكر مثل حظ الأنثيين . عند وجود الفرع الوارث الذكر أو الأصل الذكر .
الحالة الثالثة :- النصف للواحدة . عند عدم وجود المعصب أو الفرع الوارث مطلقاً أو الأصل الذكر .
الحالة الرابعة :- الثلثان إذا كانتا اثنتين فأكثر بالشروط السابقة و الخلو عن المعصب
الحالة الخامسة :- التعصيب مع البنات فيصرن عصبة مع البنات فيأخذن ما يأخذه الأخوة الأشقاء الذكور .
ثامنا حالات الأخوات لأب ( بني العلات )
فحالتهن كحالات الأشقاء و لكن نزيد عليهن حالتين و هما
الأولي :- السدس للواحدة فأكثر . عند وجود الأخت الشقيقة إذا أخذت النصف و أنفردت عن معصب مساوي .
الثانية :- الحجب بالأختين الشقيقتين . أو الأخت الشقيقة مع من يعصبها . أو بالأخ الشقيق
تاسعا أحوال الجدات الصحيحات
أولاً :- حجبهن الأول :- حجبهن بالأم فالأم تحجب الجدات مطلقاً سواء من ناحيتها أومن ناحية الأب لأن الإرث هنا باعتبار الأمومة وجهه الإدلاء فالأم أقرب منهن .
ثانياً :- الأب يحجب الجدة من جهة فقط إن كان وارثاً غير ممنوعاً
وهذا الرأي لعلي بن أبي طالب – زيد – أبي بن كعب – سعد بن أبي وقاص و الأحناف .
الرأي الثاني :- لسيدنا عمر – أبن مسعود – أبي موسي الأشعري وبه أخذت الشافعية :0- أن الجد ة من جهة الأب ترث عند وجوده .
حجتهم :- أن العبرة بالاسم لا بالإدلاء حيث أم الأم ترث مع وجودة و هي جده فكذا أم الأب ترث معه لأنها مثلها جدة .
-من السنة خبر أبن مسعود أنه روي أن النبي (صلى الله عليه وسلم ) " ورث جدة و أبنها حي "
الرد علي هذا الرأي :- نقول أن استحقاق الجدات للميراث ليس لمجرد الاسم بل لابد من اعتبار الإدلاء فالأب يحجبهن لأنهن يدلين به .
الرد علي الحديث . فهو ليس دليل علي أنه أبنها فقد يكون أبن المتوفي أو يكون أبنها و يكون هذا الأب الميت للميت ممنوعاً من الميراث لوجود أحد موانع الإرث فيه كالرق مثلاً فلا يؤثر عليها بالحجب .
ثالثاً :- حجبهن بالجد الصحيح فهو يحجب الجدات من جهة الأب فقط لأنهن يدلين به فهو كالأب عند عدم وجوده أما من ناحية الأم فلا سبيل له عليها و كذا أم الأب حيث هي في درجته و هي زوجته .
رابعا:- السدس . وهذا عند عدم و جود من يحجبهن . ويكون هذا للواحدة المنفردة أو لأكثر من واحدة عند التعدد إذا كانت قوة الإدلاء واحدة فإن لم تكن فالأقرب منهن تحجب الأبعد . وهذا لخبر " أطعموا الجدات السدس "