المالكى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي سنتشرف بتسجيلك شكرا ادارة المنتدي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
فإنَّني حينما ألقي نظرة دقيقةً على كتاب الله الكريم، وتدبرًا عميقًا في صفحاته، علمْتُ أنَّ الله تعالى قد أعْطى هؤلاءِ الفُقراء والضعفاء والمساكين، من أرامل وأيتام عظيم العناية، وشديد الاهتمام، حينما أجد ذكر هؤلاء الضعفاء في كثير من سور القرآن الكريم تتثنى، وتتكرَّر مرة بعد مرة؛ وذلك لرفْع مقامِهم، وعُلُوِّ منْزلتهم عنده - سبحانه وتعالى. وليلفت أنظار المسلمين إليهم رغم ما نعرف ونلمس مِنْ بعض المسلمين اليوم التساهُل في أمورهم، وبخْس الكثير مِنْ حُقُوقهم، وخصوصًا قاصر الجناح، ومَنْ لَم يجدْ له مطالب منهم. لذا؛ أحببتُ أنْ أُنَبِّه إخواني المسلمين؛ خوفًا من معرة الإثم بما يلحقهم من التقصير في حق هؤلاء الضعفاء، ومبينًا بعض ما ورد من الآيات الكريمات والأحاديث الواضحات في حقِّهم، راجيًا من الله تعالى أن يجعلَ عملي خالصًا لوجْهه الكريم، وأن ينفعَ بهذه الرسالة مَن قَرَأَها، وعمل بما فيها وبلغها، وأعان على نشْرها، إنه تعالى جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فإنَّني حينما ألقي نظرة دقيقةً على كتاب الله الكريم، وتدبرًا عميقًا في صفحاته، علمْتُ أنَّ الله تعالى قد أعْطى هؤلاءِ الفُقراء والضعفاء والمساكين، من أرامل وأيتام عظيم العناية، وشديد الاهتمام، حينما أجد ذكر هؤلاء الضعفاء في كثير من سور القرآن الكريم تتثنى، وتتكرَّر مرة بعد مرة؛ وذلك لرفْع مقامِهم، وعُلُوِّ منْزلتهم عنده - سبحانه وتعالى. وليلفت أنظار المسلمين إليهم رغم ما نعرف ونلمس مِنْ بعض المسلمين اليوم التساهُل في أمورهم، وبخْس الكثير مِنْ حُقُوقهم، وخصوصًا قاصر الجناح، ومَنْ لَم يجدْ له مطالب منهم. لذا؛ أحببتُ أنْ أُنَبِّه إخواني المسلمين؛ خوفًا من معرة الإثم بما يلحقهم من التقصير في حق هؤلاء الضعفاء، ومبينًا بعض ما ورد من الآيات الكريمات والأحاديث الواضحات في حقِّهم، راجيًا من الله تعالى أن يجعلَ عملي خالصًا لوجْهه الكريم، وأن ينفعَ بهذه الرسالة مَن قَرَأَها، وعمل بما فيها وبلغها، وأعان على نشْرها، إنه تعالى جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

 الباقى فى الميراث للاستاذ محمد سعدى المالكى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 02/04/2014
العمر : 48
الموقع : المالكى الجديد

الباقى فى الميراث للاستاذ محمد سعدى المالكى Empty
مُساهمةموضوع: الباقى فى الميراث للاستاذ محمد سعدى المالكى   الباقى فى الميراث للاستاذ محمد سعدى المالكى Emptyالأربعاء أبريل 02, 2014 6:02 pm

الباقى فى الميراث فى الفقه الاسلامى والقانون المصرى
اعداد الاستاذ/ محمد سعدى المالكى
                     معلم بالازهر الشريف


عدل سابقا من قبل Admin في الأربعاء أبريل 02, 2014 6:24 pm عدل 3 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://almalky.arabepro.com
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 02/04/2014
العمر : 48
الموقع : المالكى الجديد

الباقى فى الميراث للاستاذ محمد سعدى المالكى Empty
مُساهمةموضوع: الباقى فى الميراث   الباقى فى الميراث للاستاذ محمد سعدى المالكى Emptyالأربعاء أبريل 02, 2014 6:04 pm

المقدمة :
الحمد لله ذو العرش المجيد ، الفعال لما يريد ، الباقي بعد فناء الوجود ، المقسم الحظوظ بين العباد فمنهم السعيد ، ومنهم المخذول و الشريد ، فهو الذي وعد المؤمنين برؤيته في دار كرامته وطرد الكافرين من جنته .
و أشهد أن لا إله إلا الله فرض الفروض وحد الحدود فلا يخطر ببال أحد أن يغير فيها بزيادة أو نقصان أو أعطاء أو حرمان ................
و أشهد أن سيدنا محمد العدنان المبعوث للأنس و الجان بين لهم ما نزل إليهم بأوضح بيان والصلاة و السلام عليه و علي آله و صحبه في كل مكان وزمان ......................وبعد ،،
فأولي ما تنفذ فيه الأعمار وتشد فيه الرحال وتركب له الأسفار هو بيان المسائل المتعلقة بالفرائض و المواريث و الميراث بيان من الله و إنزال لها من محل قدسه  إلي مهبط وحيه وأنسه . فجاءت غاية في الأحكام وحاملة لواء التبجيل و الإعظام . فلا دخل لأحد فيها بتأليف أو تأويل كلام فألهمني الله أن أتناولها بتفصيل و بيان لما فيها من أحكام .
وأسأل الله ذو الجلال و الأنعام . فهو الذي تجلي على بإكرام بالكتابة فيها و تسهيل حل مسائلها لكل باغي ومريد لها من الأنام .
وأسأله تعالي أن ينفع بها كل من قرأ هذا الكتاب . وأنه  يتجزأ إلي جزأين الأول :- وهو المواريث في الفقه و آراء الفقهاء في مسائله و بينت الآراء الراجحة منها ثم جاء الجزء الثاني :- وهو قانون المواريث وهو من واقع جريدة " الوقائع المصرية " وهو قانون رقم
[ 77 ] لسـ 1943 م ــنة بشأن المواريث ..... فأسأل الله صاحب الفضل والإكرام أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الباقي بعد فناء كل الأنام و يجعله في ميزان حسنات " أمي " فهو الكريم ذو الجلال و الإنعام .
           [ محمد سعدي عبد الرحمن المالكي ]
                                                                                                                                              الشرقية
           يوم الجمعة  6 محرم سنة 1430 هـ الموافق 23/1/


عدل سابقا من قبل Admin في الأربعاء أبريل 02, 2014 6:21 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://almalky.arabepro.com
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 02/04/2014
العمر : 48
الموقع : المالكى الجديد

الباقى فى الميراث للاستاذ محمد سعدى المالكى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الباقى فى الميراث للاستاذ محمد سعدى المالكى   الباقى فى الميراث للاستاذ محمد سعدى المالكى Emptyالأربعاء أبريل 02, 2014 6:05 pm

الفصل الأول
ويتكون هذا الفصل من عدة مباحث :-
المبحث الأول :-
1- تعريف علم المواريث وأسمائه واضعه وفضله و أشهر علمائه من الصحابة ووجه كونه نصف العلم وحكمة مشروعيته .
أولاً : التعريف بعلم المواريث
نقول الميراث في اللغة في عدة معاني
البقاء و الدوام :- ومنه الوارث أسم الله تعالي أي الباقي و الدائم بعد فناء خلقه .
الانتقال :- أي انتقال الشئ من شخص إلي آخر بعد وفاته .
الترك :- أي ترك الأموال لمن يأتي بعد الميت .
الخلافة :- أي أن الوارث يخلف الميت في أمواله .
وشرعاً :- هو قواعد يعرف بها نصيب كل وارث من التركة .
أسمائه
ويسمى علم المواريث
1/بعلم الفرائض والفرائض جمع فرض وهو في اللغة :-
القطع : كقولك فرض المالك للمزارع قطعة من الأرض أي قطع له
2/التبيين و البيان : ومنه قوله سبحانه و تعالي " سورة فرضناها " أي بيناها .
3/التقدير : كقولك فرض القاضي النفقة أي قدرها .
وشرعاً :- هو نصيب مقدر شرعاً للوارث .
وقيل :- هو قواعد من الفقه و الحساب يعرف بها القدر الواجب من التركة لكل ذي حق .
وقيل :- هو أصول حسابية يعرف بها القدر الواجب من التركة لكل صاحب حق .


فضله
أن هذا العلم من أرفع العلوم وأجلها منزلة ولقد حث الرسول ( صلى الله عليه وسلم) علي تعلمه و تعليمه فقد روي أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أنه (صلى الله عليه وسلم ) قال له " تعلموا الفرائض وعلموها فأنها نصف العلم " وأنها أول ما ينزع و الحق أنها لا تنزع من القلوب ولكن بموت العلماء ".
وجه كون المواريث نصف العلم
أنه علم مرتبط بالموت المقابل للحياة حيث أن جميع العلوم كالفقه والحساب وغيرها مرتبطة بحياة الإنسان وأما هو فمرتبط بما بعد وفاته .
حثه (صلى الله عليه وسلم ) علي تعلمه وتعليمه و العناية الفائقة بها فجعلت نصف العلم " كالحج عرفه " وذلك مبالغة له .
أن الميراث متعلق بالملك الاضطراري الإجباري و الأملاك الأخرى تتعلق بالاختيار .
أشهر الصحابة بعلم الميراث
أشهر الصحابة بهذا العلم هم 1- علي بن أبي طالب 2- عبد الله بن عباس 3- عبد الله بن مسعود 4- زيد بن ثابت وقال في شأنه الرسول (صلى الله عليه وسلم ) " أفرضكم زيد " و المذهب الذي أختاره الأمام الشافعي هو مذهب زيد " .
واضعه :-
و الذي وضع هذه الفرائض هو الله سبحانه و تعالي لكي تخلو عن الهوى و الأطماع .
حكمه ومشروعيته
1/جعل الإسلام تركه الميت ملكاً للأفراد في الأسرة الواحدة ونقول هذا من باب إحترام الملكيات وكذلك لدعم الترابط الأسري .
2/أن الميراث فرض لأقرب الناس للميت لكونه أنتصر بهم في حياته وكثيراً من الأحيان يكون لهم دخل في تكوين التركة .
3/حسم النزاع وفضه وعدم قطعية الأرحام فحدد لكل وارث نصيبه.
4/جعل المرأة علي النصف من الرجل لأنه الكفيل لها و العائل لها .
5/كذلك جعل للمرأة نصيباً من الميراث بخلاف الجاهلية رفعة لشأنها وإجلال لدورها في الحياة .
6/إلحاق الولاء بالميراث أو بالقربة اعترافا بالجميل ورد للعرفان .
غاية علم المواريث
هي إيصال الحقوق لأصحابها .
استمداده :-
ويستمد هذا العلم 1- من الكتاب :- كقوله تعالي " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين . 2- من السنة :- كقوله (صلى الله عليه وسلم ) " الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر "
3- من الإجماع كميراث أم الأب إذا هو من اجتهاد سيدنا عمر ( رضي الله عنه) و عليه إجماع الأمة .
هل يدخل القياس في علم الميراث ؟
نقول لا لأنه من وضعه تعالي .
حكمه :-
فهو فرض كفاية إلا إذا تعين له البعض فيكون في حقهم فرض عين لخبر العلم ثلاثة وما سوي ذلك فضل " آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة ".





الفصل الثاني
التدرج في تشريع الميراث
ماذا تعرف عن حال الميراث في الجاهلية؟
فكانوا يجعلون أسباب الميراث كالآتي :
النسب :- فكانوا لا يورثون إلي الذكور وبشرط القدرة علي حمل السلاح أما غيرهم فلا .
التبني :- فكان الرجل يتبني ابن غيره فينسبه إليه فيكون له الحق في الميراث مثل الولد الصبي مع أنه لا صله له به إلا هذا الإدعاء الكاذب .
الحلف :- وهو التعاقد بين الرجلين فيتحالفان علي دمهما فيكون واحد ومالها فيكون واحد فبموجب هذا الاتفاق و العقد يكون الميراث من الشخص الذي يموت أولاً لمن يظل حياً وهذا عند فقد الغريب القادر علي حمل السلاح فلما جاء الإسلام أسقط هذه الأشياء وجعل الميراث لأولاد الميت كلهم الصغير كالكبير و البنت تأخذ مثل الابن و النساء تورث و الزوجة ترث ويكون لنا هذا ظاهراً جلياً في قصة " أوس بن ثابت " وذلك حينما توفي في أحد وترك زوجة و ثلاث بنات فقام " سويد و عرفجة " أولاد عمه بالاستيلاء علي المال كله و لم يعطوا زوجته وبناته شيئاً فلما نزلت آيات الميراث أمرهما الرسول (صلى الله عليه وسلم ) أن يفرضا من مال أوس شيئاً فأعطى للزوجة الثمن وأعطى للبنات الثلاث الثلثين و الباقي لأبناء عمه سويد و عرفجه .
أسباب الميراث في الإسلام
الأسباب جمع سبب و السبب لغة مأخوذ من الوتر أو المنزل و المودة وهو :- ما يتوصل به إلي غيره و قيل ( كل طريق يوصل إلي الأمان أو إلي الطريق الرئيسي . و قيل هو الحبل )
و اصطلاحاً :- الوصف الذي يربط به الشرع حكماً بحيث يلتزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته . وهذا لخبر" كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي و نسبي " و النسب يكون بالولادة و السبب بالزواج .

أ/ الأول من أسباب المواريث القرابة
و هي لغة الرحم مطلقاً ( رحم خاص ليخرج ذو الأرحام و القرابة هنا البنوة و الأبوة و الإدلاء بأحدهما و يورث بها تارة و بأحدهما تارة أخري و المراد هنا القرابة النسبية
و هي :- كل صله يرجع أصلها إلي الولادة وهذه هي القرابة الحقيقية تميزاً لها عن القرابة الحكمية و هي القرابة السببية ولأنها أقوي أسباب الميراث لأنها أصل وجود الشخص و لا يمكن أزالتها بحال من الأحوال بل هي مستمرة حتى بعد الموت .
ب/ النكاح أو الزوجية الصحيحة :- وهى الرابطة التي تنشأ بين الرجل و المرأة لعقد زواج صحيح و لو لم يحصل بينهما دخول أو خلوة لأن الآيات لم تنص علي ذلك و خبر أنه
(صلى الله عليه وسلم ) قضي لبروع بنت واشق بان لها الميراث وكان زوجها هلال بن أمية قد مات عنها بعد العقد عليها و قبل الدخول بها و لم يفرض لها صداقاً ومن هنا يتبن لنا أنه إذا توفي أحد الزوجين بعد العقد الصحيح ورثه الآخر متى كانت الزوجية قائمة بينهما ما لم تقع بينهما فرقة حتى الوفاة وهذا في الزواج الحقيقي أي القائم حتى الموت .
أما الحكمي و هو الذي حصل فيه فرقة وطلاق فإما أن يكون الطلاق رجعياً أو بائناً .
أولاً : - حكم الميراث في الطلاق الرجعي :
نقول الميراث في الطلاق الرجعي بإتفاق الفقهاء أن المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً و لم تنتهي عدتها و سواء وقع هذا الطلاق في الصحة أو في مرض الموت فهي ترث لأن العلاقة الزوجية قائمة .
الدليل علي ذلك :- أن " حبان بن منقذ " طلق زوجته و هو صحيح وكانت ترضع أبنته فمكثت سبعة عشر شهراً لا تحيض وكان الرضاع يمنعها من الحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو ثمانية فقيل له أن امرأتك ترثك فقال أحملوني إلي عثمان فحملوه فذكر شأن امرأته وكان عنده علي بن أبى طالب و زيد بن ثابت فأجابوه بأنها ترث لأنها ليست من القواعد و ليست من الأبكار اللاتي لم يحضن و هي ممن يحضن فرجع حبان إلي أهله فأخذ ابنته فلما توقف الرضاع نزل الحيض عليها فحاضت حيضه ثم حاضت أخري ثم توفي قبل الحيضة الثالثة فانتقلت إلي عدة المتوفي عنها زوجها ووريثته .
ثانياً:- حكم الميراث في الطلاق البائن:
وهذا ماأختلف فيه بين الفقهاء نقول أولاً وقبل سرد لآراء الفقهاء إذا كان هذا الطلاق في حال الصحة فلا ميراث لإنتهاء العلاقة الزوجية نهائياً فالحكم هنا لا ميراث بينهما كما قلنا و هذا بإتفاق الفقهاء .
ثالثاً :- حكم الميراث من الطلاق البائن في حال المرض :-
آراء الفقهاء :-
الرأي الأول :- للشافعية :- قالوا بعد توريثها قياساً باللعان وكذلك أن استحقاق الميراث فرع لثبوت العقد و العقد هنا قد ارتفع فلا بد من سقوط الميراث و لخبر " لا ترث المبتوتة )
الرآى الثاني للسادة الأحناف :- أنها ترث ما لم تنقض عدتها و تسمى زوجة " الفار " ولا فرق عندهم بين البنونة الصغري و الكبرى .
الرآى الثالث :- و هو للحنابلة :- و قالوا أنها ترث و لكن بشرط عدم زواجها بعد إنقضاء العدة .
الرأي الرابع للمالكية :- قالوا بتوريثها حتى ولو تزوجت و نقول حكم الميراث من الطلاق البائن في حال المرض لو أن المرأة هي التي ماتت نقول فهي مثل الرجل في ذلك يرث منها حتى لو أنقضت عدتها ولم تتزوج بعده .
ما حكم الميراث لو طلبت المرأة الطلاق بنفسها؟
لا ميراث لأنها أسقطت حقها بنفسها وكذلك لو اختارت عند بلوغها الطلاق فماتت فإنه يرثها وكذلك لو ارتدت عن الإسلام فالزوج يرثها و هي لا ترثه لإسقاط حقها بما باشرته من أسباب للفرقة
ما حكم الميراث في الزواج الفاسد ؟
أولاً :- أن كان سبب الفساد متفق عليه بين الفقهاء .
وذلك مثل " من تزوج الخامسة و في عصمته أربع أو من تزوج أخته من الرضاعة " ففي هذه الحالة يكون الحكم 0 لا توارث بينهما بإتفاق الفقهاء "
أما لو اشتبه النكاح الصحيح بالفاسد :- كمن تزوج أختين لا يدري أيتهما تزوجها أولا ً " فقال الأمام أحمد بن حنبل يجب التفريق ولا ميراث .
ثانياً :- الأسباب الفاسدة المختلف فيها "
ومثاله لو زوجت البالغة الرشيدة نفسها من غير ولي
الرأي الأول للأحناف :- أن الزواج صحيح و يثبت التوريث بينهما .
الرأي الثاني للشافعية و الحنابلة :- النكاح فاسد ولا توارث بينهما .
الرأي الثالث للمالكية و هو ما نميل إليه :- و قالوا بالتفصيل لو مات أحدهما قبل فسخ العقد حصل التوارث . أما لو مات بعد الفسخ لا يحصل التوارث .
ج/ الولاء :-
وهو لغة القرابة و القوة و المصافاة .
و عرفاً : - هي عصوية سببها نعمة المعتق شرعاً علي رقيقة .
وهى قسمان :-
ولاء العتاقة :- وهو الصلة بين السيد ومن أعتقه و هي عصوبة سببها نعمة المعتق المباشرة . فالتوارث هنا من جانب واحد فقط فإن مات العبد المعتق و ليس له وارث انتقل الميراث إلي السيد المعتق .
ولاء الموالاة : و هو الحلف أو التعاقد لخبر"مولي القوم و حليفهم منهم " و هذا السبب لم يقل به إلا السادة " الأحناف " .
وقالوا أيضاً من أسباب الميراث و هو بيت المال و لكن يشترط انتظامه و لكن الأصل في ذلك أن بيت المال ليس سبباً في الميراث بل هو مكان لإيداع المال علي انه ضائع ويكون فيئا للمسلمين وليس إرثا لهم وذلك حيث أن الرجل وولده يأخذ منة ويستوي فيه الغريب والقريب ويأخذ منه الذي يولد بعد موت من مات ولا ينتقل النصيب إلي ورثه من مات وكذلك من الذي توضع تركته فيه إذا لم يكن له وارث فهل يكون هذا دليلا علي ميراث المسلم من الكافر.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://almalky.arabepro.com
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 02/04/2014
العمر : 48
الموقع : المالكى الجديد

الباقى فى الميراث للاستاذ محمد سعدى المالكى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الباقى فى الميراث للاستاذ محمد سعدى المالكى   الباقى فى الميراث للاستاذ محمد سعدى المالكى Emptyالأربعاء أبريل 02, 2014 6:06 pm

الفصل الثالث
أولاً الحقوق المتعلقة بالتركة
الأول من هذه الحقوق:
هو ( تجهيز الميت و تكفينه من غير تقتير أو إسراف وكذا يدخل في التجهيز أجرة الغسال و الحمال و النعش إذا دعت الحاجة إلي ذلك وكذا ثمن القبر عند الحاجة إلي ذلك وكذلك تجهيز من تلزمه نفقته سواء مات معه أو قبله قيل التقسيم .
هل تدخل في ذلك الزوجة ؟ نقول آراء :
الأول لأبي يوسف أن الزوجة يدخل تجهيزها علي الزوج سواء كانت معسرة أو موسرة مطلقاً .
الثاني للشافعية :- قالوا أن كفنها من مالها الخاص إذا كانت صاحبة مال أما لو كانت معسرة فيكون علي من تلزمه نفقتها من ذوى أنسابها وهذا ما رآه المحققين من الأحناف لشرح هذا الرأي أما محققي المذهب الشافعي فقالوا بالنظر إلي حال الزوج يساراً أو إعسارا فإن كان متيسرا فالكفن عليه مطلقاً سواء كانت هي متيسرة أو معسرة وأما أن كان معسراً فعلي من تلزمه نفقتها .
الرأي الثالث للحنابلة قالوا :- لا يلزم علي الزوج تكفينها مطلقاً
الرأي الرابع للمالكية : - قالوا الكفن من مالها مطلقاً .
وفي النهاية نقول ما وجه الاختلاف في ذلك ؟
نقول إن من قال بالتزام الزوج وجهتهم في ذلك كما قال " أبي يوسف "
أن كسوتها واجبة علي الزوج متيسراً أو متعسراً في حال حياتها فكذلك في حال مماتها وكذلك أن الزوجية قائمة فجري بينهما التوارث .
وأما وجهة نظر من قال بالرفض كما قال محمد من الأحناف أن الزواج أنقطع بالموت فلا يحل له لمسها ولا النظر إليها وكذلك جاز له الزواج من أختها .
ويجاب علي ذلك بأن حرمة اللمس و النظر أنما يكون لفوات الاستمتاع لا انقطاع الزواج حيث أنه يحرم عليه مجامعتها و هي حائض وكذلك هذا ليست من المواضع التي لا يعتد فيها الزوج .
الرأي الراجح :- هو بإلتزام الزوج بتجهيز الزوجة إذا كان متيسراً وأما لو كان متعسراً فعلي من تلزمه نفقتها من أنسابها .
ثاني الحقوق قضاء ديونه:
و نقول أن الديون قسمان الأول كون الدين لله تعالي كالزكاة أو الكفارات أو النذور أو الفدية نقول " إذا لم يوصي بأدائه فلا يجب إخراجه مطلقاً .
أما إذا أوصي به أو تبرع به الورثه ؟
فهل يخرج من ثلث المال أو من المال كله ؟ رأيان
الأول للجمهور من الفقهاء قالوا :- تخرج من ثلث المال بعد التجهيز .
الرأي الثاني للشافعية :- قالوا بإخراجها من جميع المال بعد التجهيز وهذا سواء أوصي بها أم لا لأنها تتعلق بعين التركة لخبر" دين الله أولي بالقضاء " .
القسم الثاني هو " دين العباد " فنقول بالتقديم إن لم تستوفي التركة جميع الديون فيقدم دين الصحة علي المرض و الدين الموثق بالأدلة و الإثبات علي الذي لا يوجد له أدله أو إثبات و كذلك يحكم بدين المرض بالتقديم إذا وجد له إثبات و دليل وكذلك يقدم دين العباد علي دين الله لأنهم في حاجة إليه و الله غني عنه و هذا التقديم و التأخير إذا لم يستوفي التركة بعد التجهيز الديون وأما إذا استوفتهم فلا تقديم ولا تأخير .
وكذلك نقول ما الحكم لو أن التركة لم تستوفي الديون كلها و كلها قوية و صحيحة بالإثبات و الدليل نقول يوزع الدين علي الورثة بحسب أنصبائهم فمن له النصف يتحمل نصف الدين الباقي وهكذا حسب نصيب كل وارث من التركة لأن " الغنم بالغرم و العكس الغرم بالغنم " .
الحق الثالث من الحقوق
" تنفيذ وصاياه ....
ونقول تنفذ الوصية من ثلث الباقي بعد التجهيز وقضاء الديون حتى يبقي للورثة شيئاً من التركة و هذا بشروط :-
أ-عدم زيادتها علي الثلث ( لخبر الثلث و الثلث كثير )
ب-ألا تكون الوصية للوارث ( لا وصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة ) فنقول لو أجازها كل الورثة نفذت و أما لو رفضوها لا تنفذ . و إما لو أجازها البعض و رفضها البعض الآخر تنفذ في حق من أجازها فقط ولا تنفذ في حق الجانب الآخر .
ما الحكمة في تأخير تنفيذ الوصية عن سداد الديون مع أنها مقدمه في القرآن الكريم في قوله تعالي " من بعد وصيه يوصي بها أو دين " ؟
نقول :
1- أنه من فعله ( ص ) فهو الذي قدم الدين علي الوصية .
2- الدين واجب و الوصية فضل و تبرع و يقدم الواجب علي الفضل .
3- الدين يحبس العبد لأدائه أما الوصية فلا يحبس لأدائها .
4- أن التقديم في الآية في الذكر و اللفظ لاقي المعني و العمل كقوله تعالي " و أتموا الحج و العمرة لله " فهنا قدم الحج في الذكر مع أنه متأخر عن العمرة في الوجود و المرتبة
5- التقديم في الآية حثاًُ للورثة علي تنفيذها و عدم إغفالها .
الرابع من الحقوق المتعلقة بالتركة:
وهو تقسيم ما تبقي من أموال علي الوارثين كل علي حسب فرضه ونصيبه فيقدم الأقرب علي الأبعد .

الفصل الرابع
أركان الميراث وشروط الميراث وموانعه
أولا :- أركانه فنتعرف الأول علي معني الركن والشرط فالركن هو ما كان جزءا من حقيقة الشئ ولا يتم إلا به.والشرط هو ما ليس جزءا من حقيقة الشئ ولا يتم إلا به فأولا الأركان
فهي (1)وارث (2) مورّث (3)موروث وهي التركة.
ثانيا :- شروط الميراث فشروط الميراث اثنان أولهما :-موت المورّث حقيقة أي بالمشاهدة والرؤية . أو كحكم القاضي علي المفقود بالموت أو تقديرا كالجنين الذي به غرة بالجناية علي أمة ثانيهما:- حياة الوارث حقيقة بالمشاهدة والرؤية أو حكما كعودة المفقود للحياة بحكم القضاء أو تقديرا كالحمل .
وهناك شرطان يخصان الموزع للتركات :-
أولها :- العلم بجهة الإرث بكونه فرضا أو تعصيبا أو ذا رحم أو غيره ..
ثانيها :- العلم بالأنساب والمهارة بالحساب .
ثالثا :- موانع الميراث
الموانع جمع مانع وهو لغة الحائل والساتر والحاجر والحد بين الشيئين
واصطلاحا :- ما ينتقي الحكم لأجله عن شخص لمعني فيه بعد قيام سببه وهذا يسمي (محروما) ويخرج ما ينتقي لمعني في غيره ويسمي (مرجوبا ) ويخرج لعدم قيام السبب "الأجنبي "
وقيل هو :- تفويت الميراث علي صاحبه لوجود سبب يحول بينه وبين الإرث. حكم الممنوع من الميراث نقول ان الممنوع لا يرث ولا يحجب من أبعد منه "مثال "
مات عن زوجه يهودية وابن قاتل لأبيه وبنت وأخ شقيق فلا يرث كلا من الزوجة والابن ويأخذ الأخ الشقيق الباقي عصبه ولا عبره للابن فهو لا يؤثر في ميراث البنت أو الأخ لأنه ممنوعا .

ومن هنا نقول هناك موانع متفق عليها وموانع مختلف عليها
الموانع المتفق عليها
أولها :- الرق :- نقول لقد اتفق الفقهاء علي أن الرقيق الكامل ( الفتي ) لا يرث ولا يورث لأن ما يرثه يصير ملكاً لسيده .
أما البعض وهو ما كان نصفه حر و الآخر عبداً فهذا مختلف فيه
الرأي الأول للأحناف و المالكية قالوا :- فحكمه كالعبد الكامل لا يرث ولا يورث .
الرأي الثاني للشافعية :- فهو لا يرث و لكن يورث
الرأي الثالث :- للحنابلة :- فهو يرث و يورث بقدر ما فيه من حرية
الرأي الرابع للصاحبين :- " محمد و أبي يوسف " قالوا أنه بتوريثه و التوريث منه و يحجب الأبعد منه فهو كالحر المديون و هذا لأن العتق عندهم لا يتجزأ .
الحكمة من منع الرقيق من الميراث
قوله (صلى الله عليه وسلم ) لا يملك العبد و لا المكاتب شيئاً إلا الطلاق فلو ورث صار ملكاً .
قوله (صلى الله عليه وسلم ) "ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر علي شئ " فلو ورث صار قادراً.
ولأن العبد و ما يملكه ملكاً للسيد فلو ورث لصار الملك للسيد .
العبد مملوك و الإرث تمليك فلو ورث لكان مالكاً فلا أتفاق بين الملكية و المملوكية .
ثاني الموانع القتل :- ونقول القتل المتفق عليه بين الفقهاء هو القتل العمد الموجوب للقصاص .
أما القتل غير العمد كالخطأ أو شبهه فهذا مختلف فيه إلي آراء
الرأي الأول :- عند الأحناف :- أن القتل الموجب إلي القوت أم الكفارة هو المانع للميراث الأول كان يتعمد ضربه بما يقتل غالباً و الثاني إلي ثلاث أقسام
شبه العمد :- و هو أن يقصد ضربه بما لا يقتل كالعصا و السوط لقصد التأديب
الخطأ :- كأن يقصد صيد حيوان فإذا هو إنسان
شبه الخطأ و هو ما يجري مجراه كمن ينقلب علي من بجواره و هو نائم فيقتله .
إذن الحكم عندهم أن المانع من الميراث هو القتل العمد فقط . أما القتل بسبب أو دفاعاً عن النفس فلا يمنع من الميراث .
الرأي الثاني للمالكية :- كل قتل عمداً أو بسبب يمنع صاحبة من الميراث لأنه لم يقتل بنفسه كان محرضاً علي القتل و هذا الرأي هو المعمول به في القانون المصري
الرأي الثالث للشافعية :- القتل مطلقاً مانعاً للميراث سواء كان دفاعاً عن النفس أو غيره .
الرأي الرابع للحنابلة :- فهم موافقون للشافعية في رأيهم حيث قالوا كل قتل متضمناً قصاصاً أو دية أو كفارة يمنع من الميراث .
الحكمة من منع القاتل من الميراث
الإجماع
قوله (صلى الله عليه وسلم ) لا ميراث للقاتل بعد كصاحب البقرة .
لأن قصد الاستعجال فعوقب بالحرمان لأن من أستعجل شيئاً حرم منه .
أن توريث القاتل يؤدي إلي الفساد و قطع الأرحام .
ثالث الموانع :- إختلاف الدين أي الإسلام و الكفر
الكافر لا يرث المسلم بإجماع الفقهاء و لقوله ( ص ) " لا يرث الكافر المسلم " و لقوله تعالي
" و لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً "
ما الحكم لو أسلم الكافر قبل تقسيم التركة ؟
نقول رأيان :-
الأول للإمام أحمد بن حنبل: قال بأن يرث ترغيباً له في الإسلام و تأليفاً لقلبه .
الرأي الثاني للأحناف : قالوا أن من أسلم قبل تقسيم التركة يمنع من الميراث .
ووجهة نظرهم في ذلك ما يلي :-
لأن العبرة بحالة عند موت الموروث و هو كفره لا عند التقسيم
أن تأليف القلوب منسوخاً بأية القتال .
و الحق أننا نميل لهذا الرأي لأنه لا يسلم إلا طمعاً في المال و هذا يتنافي مع الإسلام .
ميراث المسلم من الكافر
فيه رأيان:-
الرأي الأول :- لزيد بن ثابت و عامة الصحابة و الأئمة أنه " لا يرث المسلم من الكافر "
الدليل علي ذلك :- أن أبا طالب مات و ترك أربعة أولاد عليا و جعفراً مسلمين و عقيلاً و طالبا كافرين فورث النبي (صلى الله عليه وسلم ) عقيلاً و طالباً و لم يورث علياً و جعفراً .
الرأي الثاني : وبه قال معاذ بن جبل ومعاوية ومسروق و الإمامية .
" أن المسلم يرث من الكافر "
دليلهم :-
من السنة خبر "الإسلام يزيد و ينقص"
القياس :- فهنا الميراث قياساً بالزواج من الكتابيات دون العكس فكذلك لا نرثهم
الرد عليهم
أولاً الرد علي الحديث :- إن نفى الإرث ليس من أجل الإسلام بل لكفر الكافر لأنه خبيث و ليس أهلاً لأن يكون المسلم خليفة له . وأن المراد هنا بالزيادة و النقصان للإسلام فبزيادة بفتح البلاد و دخول أهلها فيه و لا ينقص بردة المرتد و هذا لكثرة الأول و نقصان الثاني .
ثانياً الرد علي القياس :- فهذا مردود بالعبد فهو يحل له الزواج من الحرة و لكنه لا يحل له أن يرثها .
حكم ميراث المرتد :-
ثلاثة آراء :-
الأول لشافعية :- قالوا بعدم توريثه أو الميراث منه حتى لو عاد الإسلام بعد مورثة .
الثاني للأحناف :- قالوا كل ما اكتسبه المرتد في زمن إسلامه يورث عنه إذا يستند إرث المسلم إلي حال إسلامه و أما ما اكتسبه حال ردته يكون فيئاً للمسلمين
و هذا الرأي ما أميل له .
الرأي الثالث :- للصاحبين " محمد و أبي يوسف " قالا :- أن كل ما أكتسبه في إسلامه وفي ردته لورثته لأن المرتد لا يقر علي اعتقاده بل يجبر علي العودة إلي الإسلام فيعتبر حكم الإسلام في حق ما ينتفع به وارثه .
الرد عليها :- هذا غير صحيح إذ الجبر علي الإسلام لا يستلزم اعتبار حكمه .
ميراث غير المسلمين بعضهم من بعض رأيان :-
الأول للأحناف والشافعية :- بوجود التوارث بينهما لأن الكفر كله ملة واحده فيرث اليهودي النصراني
الرأي الثاني للمالكية والحنابلة :- قالوا بعدم التوارث بينهما وهذا قول الأوزاعي والهادوية دليلهم "خبر لا يتوارث أهل ملتين شئ "فقالوا ملة اليهود مختلفة عن ملة النصارى.
ونرد عليهم أن الكفر كله ملة و احده لقولة (صلى الله عليه وسلم) "الناس حيز ونحن في حيز "
ثانيا الموانع المختلف عليها .
أولا إختلاف الدارين :-
الرأي الأول للأحناف قالوا اختلاف الدارين يمنع من الميراث بين الكفار أنفسهم وهذا الإختلاف إما أن يكون حقيقة كعربي وذمي أو حكمي كمستأمن وذمي أو حربين من دارين مختلفين وكذلك لو كان التوارث بين مسلمين أحدهما في دار الإسلام والآخر في دار كفر .
الرأي الثاني للجمهور ( الشافعية - الحنابلة – المالكية)أن اختلاف الدارين لا يمنع من الميراث إلا إذا كان قانون الدول والأقطار يمنع توارث الأجنبي عنها . ثانيا جهالة الوارث . (1) صورته إذا أرضعت امرأة طفلا مع ابنها ثم ماتت ولا يعلم من أيهما ولدهما .الحكم لا يرثها أي واحد منهما .(2) كذلك حره وأمه ولدت كل منهما طفلا في بيت مظلم ولم يعلم أي منهما ولد الحرة .الحكم لا يرث الحرة واحد منهما .(3) كذلك لو ولدت امرأتان طفلين فماتت إحداهما ولم يعلم أي من الطفلين ابنها .الحكم لا يرثها أي منهما . ثالثا جهالة تارخ الموت :- وصورته أن يموت اثنان في حادث أو في انهدام بيت أو غرق ولم يعلم أيهما مات الأول .الحكم عدم ثبوت التوارث بينهما .
رابعا النبوة :-
ففيهما رأيان
الأول لجمهور الفقهاء (الأحناف والمالكية والحنابلة) :- قالوا بعدم الميراث فلا يرثوا ولا يورثوا
الدليل " قوله (صلى الله عليه وسلم) نحن معاشر الأنبياء لا نورث فما تركناه صدقه "
الرأي الثاني للشافعية قالوا " إنهم يرثون ولا يورثون "
الرأي الثالث للشيعة : - قالوا بأنهم يرثوا أو يورثوا "
أدلتهم :- 1- عموم قوله تعالي " يوصيكم الله في أولادكم "- 2- قوله تعالي " وورث سليمان داود " وقوله تعالي حكاية علي لسان زكريا " فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من أّل يعقوب "
الرد عليهم نقول :- 1- الرد علي عموم الآية وإن كانت عامه فقد خصت بحديث "نحن معاشر الأنبياء لا نورث " -2- أما استدلالهم بالآيتين أن المراد بالوراثة هنا وراثة العلم والحكمة والنبوة لا وراثة المال .








الفصل الخامس
أولا الوارثون من الرجال والنساء
أولا الوارثون :- من الرجال تفصيلا خمسة عشر وهم .
( الابن وابن الابن وان نزل بمحض الذكورة والأب وأبوة ( الجد ) وان علا بمحض الذكورة والأخ الشقيق والأخ الأب والأخ الأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب وان نزل بمحض الذكورة والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم الأب وان نزل . والزوج _ المعتق ).
وإجمالا :- البنوة – الأبوة- الإخوة – العمومة – الزوج – المتق بمحض الذكورة
ثانيا الوارثات من النساء .تفصيلا عشرة هن .
(البنت وبنت الابن وان سفل الأم والجدة من جهتي الأم والأب والزوجة والأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم والمعتقة) .
الوارثات إجمالا :- البنات – وبنات الابن وان سفلن – الأمومة – الأخوات - الزوجة - المعتقة .
ما الحكم لو اجتمع كل الذكور في مسألة واحدة ؟؟
نقول يرث منهم ثلاثة فقط هم الابن والأب والزوج والباقي يحجبوا بالابن والأب,,,وكذلك لو اجتمع كل النساء يرث منهم خمسا فقط وهن البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة والباقيات يحجبن بهن .
ما الحكم لو اجتمع ما أمكن إجتماعه من الصنفين ذكورا وإناثا ؟؟
نقول يرث منهم الأبوان ( الأب والأم ) الابن والبنت – وأحد الزوجين والباقي محجوب بهم .
ثانيا أصحاب الفروض
سبق أن عرفنا الفروض والآن نقول الفروض المقدرة في كتاب الله تعالي
1 ، 1 ، 1 - 2 ، 1 ، 1
2 4 8 3 3 6
النصف و نصفه و نصف نصفه و أن شئت قلت الربع و ضعفه و نصفه و ان شئت قلت الثمن و ضعفه و ضعف ضعفه . والثلثان و نصفهما و نصف نصفهما و الثلث و ضعفه و نصفه و السدس و ضعفه و ضعف ضعفه .
وهاك جدول يبين لك أصحاب الفروض و أسباب الاستحقاق .

الفرض صاحبه سبب استحقاقه له الفرض صاحبه سبب استحقاقه له
1
2
النصف فرض خمسة الزوج
البنت الصبية عند عدم وجود الفرع الوارث للزوجة منه أو من غيره عند انفرادها عن معصب أو مساوي 1
4
الربع نصيب اثنان الزوج عند عدم وجود الفرع الوارث للزوجة منه أو من غيره .
بنت الأبن الشروط السابقة للبنت وعدم فرع أقرب منها الزوجة أو الزوجات عند عدم وجود الفرع الوارث للزوج منها أو من غيرها .
الأخت الشقيقة كل الشروط السابقة مع عدم وجود الأصل للذكر 1
8
فرض واحدة الثمن الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث للزوج منها أو من غيرها .
الأخت لأب كل الشروط السابقة مع عدم وجود الأخت الشقيقة أو الأخ الشقيق 1
3
فرض اثنان الثلث الأم عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً أو أثنين فأكثر من الأخوة و الأخوات
2
3
الثلثان فرض أربعة البنتان الصبيتان فأكثر عند عدم وجود معصب لها . اثنان فأكثر من الأخوة لأم عند عدم وجود الفرع الوارث أو الأصل الذكر مطلقاً .
بنتان لأبن فأكثر عند عدم وجود معصب أو فرع وارث أقرب منهما 1
6
السدس فرض سبعة الأب عند وجود الفرع الوارث مطلقاً .
الأختان الشقيقتان الشرطان السابقان و عدم وجود اصل الذكر الجد عند عدم وجود الأب
الأختان لأب كل الشروط السابقة و عدم وجود أخوة أشقاء الأم عند عدم وجود الفرع الوارث أو أثنين من الأخوة مطلقاً .
الجدة عند عدم وجود الأم
الأخ أو الأخت لأم المنفرد عند عدم وجود الفرع الوارث أو الأصل الذكر مطلقاً .
البنت لأبن مع البنت تكمله للثلثين
الأخت لأب مع الأخت الشقيقة تكملة للثلثين


أحوال أصحاب الفروض
ففي هذا المبحث نتكلم عنهم بالتفصيل
أولا أحوال أولاد الصلب فهم لا يخلوا عن
1- اجتماعهم ذكورا خلص فمن هنا يأخذوا المال كله تعصيباٌ بعد أصحاب الفروض من الآباء والزوجات إن وجدوا فإن لم يوجد أحد منهم أخذوا المال كله بالتساوي . وكذا المنفرد منهم .
2- الحكم لو اجتمعوا ذكورا ونساء :- يرثوا بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالي "يوصيكم الله للذكر مثل حظ الأنثيين " ويسمي هذا ( عصبة بالغير )
3- اجتماعهم نساء فقط :- فإن كانت منفردة فلها النصف وان كانتا اثنتين أو أكثر فلهما الثلثان لقوله تعالي " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك "
ومن هنا يتبن لنا أن للبنات الصليبيات حالتين
الأولي :- الفرض فقط وهو النصف للواحدة أو الثلثان لأكثر من واحدة .
الثاني :- التعصيب بالذكر ويكون كأثنين منهما فإن كان ابن مع بنت فالابن الثلثان والبنت الثلث .
ثانيا أحوال أولاد الابن
نقول لهم ستة أحوال الثلاثة المبينة في أولاد الصلب .
أما الحالة الرابعة :- وهي الحجب بولد الصلب الذكر ,,
,الحالة الخامسة :- الحجب ببنتي الصلب لأنهما يأخذان الثلثان فإن وجد مع بنات الابن .ابن ابن في درجتهن فيصرن عصبة به وهو ما نسميه بالابن المبارك ,,
الحالة السادسة :- السدس تكملة للثلثين مع البنت الصلبية المنفردة هذا إن لم يوجد معهن ابن ابن في درجتهن فيعصبهن وهذا الابن قد يضيعهن من التركة بسبب أحازة أصحاب الفروض لها وهو ما نسميه :بالابن النحس :
ثالثا أحوال الأب
ونقول للأب خمس أحوال
-1- الميراث بالفرض فقط :- وهذا إذا وجد فرع وارث ذكر فيكون له السدس فقط فرضا -2- الميراث بالتعصيب فقط :- وهذا إذا لم يوجد للميت فرع وارث مطلقا فيأخذ الباقي عصبة بعد أصحاب الفروض .
3- الميراث بالفرض والتعصيب :- وهذا إذا وجد فرع وارث أنثي فيكون له الثلث فرضا والباقي تعصيبا إذا تبقي شيئا من التركة بعد أصحاب الفروض . -4- الأب يحجب الأخوة مطلقا أشقاء أو لأب أو لأم . -5- الأب يحجب الجد وكذا الجدة من ناحيته أما من ناحية الأم فلا يحجبها .
رابعا أحوال الأم .
نقول لها ثلاث أحوال
الحالة الأولي :- أن الأم تحجب الجدة مطلقا من ناحيتها ومن ناحية الأب .
الحالة الثانية :- من أحوال الأم : أن ترث ثلث جميع المال عند عدم وجود الفرع الوارث أو أثنين فأكثر من الأخوة مطلقاً و عدم وجود الزوج لقوله تعالي " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث "
الحالة الثالثة : . وهذا رأي زيد بن ثابت و أبي بكر الأصم وهي أن ترث ثلث الباقي بعد ميراث الزوج حتى لا يزيد نصيبها عن نصيب الأب
و أما الرأي الثاني و هذا رأي أبن عباس : أن للأم ثلث جميع المال و ليس الباقي بعد ميراث الزوج . وحجته في ذلك :-
أ - أن الأب و الأم في درجة واحدة إذ يتصلان إلي الميت بلا واسطة.
صورة المسالة الغروية .
أولاً نقول سبب تسميتها أنها استشكلت علي العلماء و غرتهم .
و الآن صورتها " مات عن زوج – أب – أم "
فعلي الرأي الأول حلها كالآتي :-
صاحب الفرض الفرض عدد السهام أصل المسألة 6
الزوج


الأم

الأب 1
2
1
3
الباقي
عصبة 3×1=3


2×1=2
1 أصل المسالة 6 نقسم علي المقام و يضرب الناتج في البسط
ينتج عدد سهام كل وارث ثم نجمع عدد السهام و نطرحها من أصل المسألة و الناتج نعطيه للعصبة كالأتي 2+ 3= 5 ثم بالطرح 6 – 5 = 1 فيتبين نصيب الأب أقل من نصيب الأم و لكن الصحيح نجمع الباقي من طرح عدد السهام من أصل المسألة ثم نقسمه بين الأب والأم ثلثين للأب و الثلث للأم . فيكون نصيب الأب اثنان و الأم واحد .

هذا إن وجد زوجاً أما لو وجدت زوجة فللأم ثلث جميع المال بالاتفاق . لأن في هذه الحالة يكون نصيب الأب زائد عن نصيب الأم و إليك بيانها .

صاحب الفرض الفرض عدد السهام أصل المسألة ( 12)
زوجة

أم

أب 1
4
1
3
الباقي 3×1=3


4×1=4
فبقسمة أصل المسألة و هو 12 علي المقامات وضرب الناتج في البسط ينتج سهام كل وارث فللزوجة ثلاثة و للأم أربعة ثم جمعها يساوي سبعة فنطرحها من أصل المسألة فينتج خمسة هى نصيب الأب .
فللأم هنا ثلث جمع المال لأن نصيبها هنا ينقص عن نصيب الأب .



خامسا حالات الزوجين
أولاً حالات الزوج :- إن فرض الزوج لا يزيد ولا ينقص إلا في العول فينقص نصيبه و أما في الرد فلا يزيد لأنه لا يرد عليهما .
و إليك الآن حالاته فله حالتين
الأولي :- النصف عند عدم وجود الفرع الوارث للزوجة منه أو من غيره .
الثانية:-الربع عند وجود الفرع الوارث للزوجة منه أو من غيره .
ثانياً حالات الزوجة :- فحكمها حكم الزوج في الزيادة و النقصان و يكون حالها كالآتي :- الأولي:- الربع – عند عدم وجود الفرع الوارث للزوج منها أو من غيرها .
الثانية :- الثمن – لها وللزوجات إن تعددن عند وجود الفرع الوارث للزوج منها أو من غيرها .
سادسا حالات الإخوة والأخوات
أولا حالات الأخوة لأم ( بني الأطياف) نقول
الأولي:- عدم حجبهم بالإخوة الأشقاء أو الأب .
الثانية :- السدس – للمنفرد منهم ذكرا كان أو أنثي لقوله تعالي " وان كان رجل يورث كلا لة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " معني الكلالة : - أولا عند البصريين هي تطلق علي الميت أي هي اسما للميت .حجتهم قراءة " يورّث " بالفتح في الآية ونصب كلالة علي الحالية . ثانيا عند الكوفيين :- أنها تطلق علي الورثة فقرؤوا الآية بالكسر ونصب كلالة علي أنها مفعول به . حجتهم : - قوله تعالي "ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " فالاستفتاء هنا عن الورثة لا عن الميت .
الرأي الراجح أنها مشتركة في اللفظ بين الميت والورثة فتارة تطلق علي الورثة وتارة تطلق علي الميت .
الثالثة :- الثلث – إذا كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث ذكرهم مثل أنثاهم لأنهم يدلون للميت بواسطة الأم وهي أنثي . وهذا عند عدم وجود الفرع الوارث والأصل الذكر وهذا الرأي الراجح.
أما عند ابن عباس : فإنه حجب الأب بهم محتجا أنهم أصحاب فرض.
الرابعة :- حجبهم من الميراث , وهذا عند وجود الفرع الوارث مطلقا أو عند وجود الأصل الذكر ,الأب أو الجد .
سابعا حالات الإخوة الأشقاء( بني الأعيان )
الحالة الأولي :- الحجب بوجود الفرع الوارث الذكر وبالأب بالاتفاق .
هل الجد يحجب الأخوة الأشقاء أو الأب ؟
نقول رأيان :
الأول لأبي بكر – ابن عباس – ابن الزبير – أبو هريرة – أبو الدرداء- أبي بن كعب – وعائشة - معاذ – أبو موسي –عطاء – طاووس – وبه أخذ الإمام أبو حنيفة والمزني وأبو ثور – إسحاق – داود .
حجتهم . (1) من القران قوله تعالي " واتبعت ملة أبائي إبراهيم و إسحاق و يعقوب " فقوله " ملة أبيكم إبراهيم " فهنا نزل الجد منزلة الأب .
الرد عليهم :- إن تسمية الجد أباً ليس من باب الحقيقة و لكن من باب المجاز توسعة فلا يجب مساواته بالأب الحقيقي و يدل علي ذلك تسمية الجدة أماً و مع هذا تعامل معاملة الم
الثاني و هذا رأي علي بن أبي طالب – زيد بن ثابت – أبن مسعود و أخد به المالكية والشافعية و الحنابلة و سفيان الثوري و الصاحبان .
الجد لا يحجب الأخوة و الأخوات و الأشقاء أو لأب يرثون معه و سنتكلم عن مشاركة الأخوة الأشقاء و الأب للجد في الميراث .
الحالة الثانية :- التعصيب :- إذا كانوا ذكوراً أو إناثا للذكر مثل حظ الأنثيين . عند وجود الفرع الوارث الذكر أو الأصل الذكر .
الحالة الثالثة :- النصف للواحدة . عند عدم وجود المعصب أو الفرع الوارث مطلقاً أو الأصل الذكر .
الحالة الرابعة :- الثلثان إذا كانتا اثنتين فأكثر بالشروط السابقة و الخلو عن المعصب
الحالة الخامسة :- التعصيب مع البنات فيصرن عصبة مع البنات فيأخذن ما يأخذه الأخوة الأشقاء الذكور .

ثامنا حالات الأخوات لأب ( بني العلات )
فحالتهن كحالات الأشقاء و لكن نزيد عليهن حالتين و هما
الأولي :- السدس للواحدة فأكثر . عند وجود الأخت الشقيقة إذا أخذت النصف و أنفردت عن معصب مساوي .
الثانية :- الحجب بالأختين الشقيقتين . أو الأخت الشقيقة مع من يعصبها . أو بالأخ الشقيق
تاسعا أحوال الجدات الصحيحات
أولاً :- حجبهن الأول :- حجبهن بالأم فالأم تحجب الجدات مطلقاً سواء من ناحيتها أومن ناحية الأب لأن الإرث هنا باعتبار الأمومة وجهه الإدلاء فالأم أقرب منهن .
ثانياً :- الأب يحجب الجدة من جهة فقط إن كان وارثاً غير ممنوعاً
وهذا الرأي لعلي بن أبي طالب – زيد – أبي بن كعب – سعد بن أبي وقاص و الأحناف .
الرأي الثاني :- لسيدنا عمر – أبن مسعود – أبي موسي الأشعري وبه أخذت الشافعية :0- أن الجد ة من جهة الأب ترث عند وجوده .
حجتهم :- أن العبرة بالاسم لا بالإدلاء حيث أم الأم ترث مع وجودة و هي جده فكذا أم الأب ترث معه لأنها مثلها جدة .
-من السنة خبر أبن مسعود أنه روي أن النبي (صلى الله عليه وسلم ) " ورث جدة و أبنها حي "
الرد علي هذا الرأي :- نقول أن استحقاق الجدات للميراث ليس لمجرد الاسم بل لابد من اعتبار الإدلاء فالأب يحجبهن لأنهن يدلين به .
الرد علي الحديث . فهو ليس دليل علي أنه أبنها فقد يكون أبن المتوفي أو يكون أبنها و يكون هذا الأب الميت للميت ممنوعاً من الميراث لوجود أحد موانع الإرث فيه كالرق مثلاً فلا يؤثر عليها بالحجب .
ثالثاً :- حجبهن بالجد الصحيح فهو يحجب الجدات من جهة الأب فقط لأنهن يدلين به فهو كالأب عند عدم وجوده أما من ناحية الأم فلا سبيل له عليها و كذا أم الأب حيث هي في درجته و هي زوجته .
رابعا:- السدس . وهذا عند عدم و جود من يحجبهن . ويكون هذا للواحدة المنفردة أو لأكثر من واحدة عند التعدد إذا كانت قوة الإدلاء واحدة فإن لم تكن فالأقرب منهن تحجب الأبعد . وهذا لخبر " أطعموا الجدات السدس "
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://almalky.arabepro.com
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 02/04/2014
العمر : 48
الموقع : المالكى الجديد

الباقى فى الميراث للاستاذ محمد سعدى المالكى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الباقى فى الميراث للاستاذ محمد سعدى المالكى   الباقى فى الميراث للاستاذ محمد سعدى المالكى Emptyالأربعاء أبريل 02, 2014 6:08 pm

الفصل السادس
نقول أنه يشمل على :-
أولاً – المسالة المشتركة
ثانياً – اجتماع الأخوة الأشقاء أو لأب مع الجد ( وهو مشاركة الأخوة للجد في الميراث )
و يشمل عدة مسائل منها :-
1- الأكدرية 2- المالكية 3- شبة المالكية 4- الحزقاء .

المبحث الأول المسألة المشتركة :-
أسماؤها
أ – المشتركة : لاشتراك الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم ف نصيبهم و هو ثلث التركة و يوزع عليهم بالتساوي ذكرهم فأنثاهم .
ب – الحجرية :- أو اليمية و ذلك لقول الأخوة الأشقاء هب أبانا حجراً أو ألقه في اليم .
جـ - المنبرية : لأن سيدنا عمر سئل عنها و هو علي المنبر .
د – الحمارية :- لقول الأشقاء أجعل أبانا حماراً .
صورتها : زوج – أم – أخوة لأم – أخوة أشقاء .
آراء الفقهاء فيها :-
الرأي الأول :- وهو قول سيدنا عمر – عثمان – زيد بن ثابت – شريح – و سعد بن المسيب – وطاووس و به أخذت المالكية و لكنهم قالوا أن يرث الأشقاء فيها للذكر مثل حظ الأنثيين .وبه أخذ كلاً من الشافعية و الأمام الثوري وينص علي مشاركة الأخوة الأشقاء للأخوة لأم بالتساوي ذكرهم كأنثاهم .
حجتهم :-
1- عموم قوله تعالي " للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون "
فظاهر الآية أن الجميع يستحق إلا من خصه دليل مانع "
2- الأخوة الأشقاء و الأخوة لأم مشتركون في الرحم و هو الأم فيتشاركون قياساً
3- كل من يدلي للميت بسببين يرث بكل واحد منهما علي الإنفراد فإذا لم يرث بأحدهما يرث بالآخر .
الرأي الثاني :- و هذا الرأي قاله علي بن أبي طالب – ابن عباس – ابن مسعود – أبي بن كعب – أبو موسي الأشعري و به قالت [ الأحناف – الحنابلة وداود الظاهري ]
بعدم المشاركة فيكون الثلث كله للأخوة لأم لأن الأشقاء عصبة و العصبة تأخذ ماتبقي من أصحاب الفروض و لم يبق لهم شيئاً .
حجتهم :-
1- قوله تعالي " في حق الأخوة لأم " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث "
فإن شاركهم الأخوة الأشقاء فيه فلم يأخذوا الثلث و هذا مخالف للنص "
2-و استدلوا " بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) " أقسموا الفرائص بين أهلها علي كتاب الله فما تركت فلأولي رجل ذكر " فالأشقاء عصبة و لا يبقي شيئاً للعصبة "
3-و استدلوا بالمعقول : - أن كل أخ حاز المال إذا أنفرد به فجاز تعصيبه موجباً لحرمانه قياساً . نقول هذا في الأخ لأب أو الشقيق عند عدم الأخ لأم فأما عند وجود الأخ لأم فالأخ لأب يكون عصبة ولا يبقي له شيئاً أما لو كان أخ شقيق فهنا له إدلائين للميت و هما الأول من جهة الأب و هذا لا يبقي له شيئاً من جهة الأم فهم مشتركون مع الأخوة لأم في هذه الدلالة فيرث كلهم بالأم .
الرد علي الرأي الثاني : أن الأخوة الأشقاء هنا يرثوا بالفرص لا بالتعصب فالخبر أو الآية ليست دليلاً علي منعهم .
حلها علي الرأيين:-
الرأي الأول قال بالمشاركة الرأي الثاني بعدم المشاركة
صاحب الفرض الفرض أصل المسألة 6 صاحب الفرض الفرض أصل المسألة 6
زوج
أم
أخوة
لأم
أخوة
أشقاء 1 ×3 =
2
1 ×1 =
6
1 ×2 =
3 3×1=3
1×1= 1
2×1= 2
فالكل يشترك في الثلث لإدلائهم بالأم
زوج
أم
أخوة
لأم
أخوة
أشقاء 1
2
1
6
1
3 3×1=3
1×1= 1
2×1= 2
فنجمع عدد السهام لا يبقي شيئاً للعصبة لاستحقاق أصحاب الفروض للتركة
ما حكم إجماع الجد مع الأخوة الأشقاء أو لأب؟
الآن نتكلم عن حكم الأخوة الأشقاء أو الأب مع الجد
نقول رأيان كما بينا في أحوال الأخوة الأشقاء و نذكر بالآراء مرة أخري
الرأي الأول :- أن الجد يحجبهم كما يحجبهم الأب فلا يرثون معه .
الرأي الثاني :- أن الجد لا يحجبهم و يرثون معه و هذا هو الراجح "
المبحث الثاني المسالة الأكدرية
أسمائها :-
أ – لنسبتها إلي أكدر أسم السائل عنها أو المسئول .
ب- لأن زيد كدر علي الأخت فرضها .
جـ - أنها كدرت علي زيد مذهبه حيث أنه لا يفرض للأخت مع الجد .
د- أن زيد أكدر علي الأخت بإعطائها النصف ثم أسترجع بعضه منها .
هـ - كثرة الأقوال فيها .
صورتها :-
مات عن زوج أم أخت ش أو الأب جد
للزوج النصف و للأم ثلث الباقي و للأخت الشقيقة أو الأب النصف و الجد السدس لأنه لو أخذ الباقي عصبة لا يبقي له شيئاً ثم نقسم الباقي بعج الزوج وميراث الأم بين الأخت و الجد للذكر مثل حظ الأنثيين باعتبار الجد أخ . هذا رأي الإمام زيد .
أما رأي الأمام علي فقسمها للجد السدس فقط وبعدم مشاركته للأخت الشقيقة .
المبحث الثالث المسالة المالكية
صورتها :-
مات عن :- زوج أم جد إخوة لأم أخوة لأب
ففيها رأيان الأول للشافعية : - أعطوا الجد السدس و الباقي للأخوة للأب .
الرأي الثاني للمالكية : أعطوا للجد الباقي عصبة بعد فرص الزوج و الأم ولا شئ للأخوة لأم أو الأخوة لأب لأنهم محجبون بالجد وقالوا كذلك أن لم يوجد في المسالة ما أخذ الأخوة لأب شيئأً لأنهم لا يبقي لهم شيئاً بعد أصحاب الفروض .
المبحث الرابع المسألة شبة المالكية
صورتها :-
ماتت عن :- زوج - أم - جد - أخوة لأم – أخوة أشقاء .
الرأي الأول :- وهى مثل المالكية وهذا عند المالكية
أما عند الشافعية : كرأيهم في المسألة المالكية .
المبحث الخامس المسالة الخرقاء
أسمائها :-
أ-اختراق أقوال الصحابة فيها .
ب-تسمي مثلثة عثمان لأنه جعل المال أثلاثاً
ج-وسميت مربعة أبن مسعود لأنه جعل المال فيها أرباعاً








صورتها :-
مات عن :- أم ، أخت ، جد
آراء الفقهاء فيها :-


الآراء الوارثون { صورة المسالة }
الأم الأخت الجد
الرأي الأول
لزيد و الجمهور 1
3
{ الثلث } الأخت و الجد عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين فالجد عندهم كالأخ .
الرأي الثاني
لأبي بكر و الأحناف 1
3
{ الثلث } محجوبة بالجد الباقي عصبة
الرأي الثالث
لعمر بن الخطاب 1
3
{ الباقي } 1
2
{ النصف } الباقي عصبة
الرأي الرابع
لعثمان بن عفان يقسم المال أثلاثاً ثلث النصف 1
2 للأم و ثلث للأخت و ثلث للجد
الرأي الخامس
لعبد الله بن مسعود ثم يقسم النصف الباقي بين الأم و الجد لكل واحد منهما الربع
بعد أن علمنا أن الأخوة الأشقاء أو لأب لهم مقاسمة الجد
فالآن نتعرف علي كيفية هذا التقسيم
مقاسمة الجد للأخوة :-
نقول إذا لم يوجد مع الجد و الأخوة صاحب فرص وتارة يكون معهم صاحب فرض
إذا لم يوجد مع الجد و الأخوة صاحب فرض.


فينظر للأفضل من أمرين :-
أ- المقاسمة .
ب – ثلث المال كله و بهذا قال زيد بن ثابت وأخذ به الصاحبان و المالكية و الشافعية خلافاً للأمام علي فقال :-
أ- المقاسمة
ب – سدس المال مطلقاً
فنقول :- وجه المقاسمة فظاهر ومعلوم . أما ثلث المال لأنه يحجب الأخوة لأم عن الثلث فلا يصح أن ينتقص حقه عما يحجبهم عنه .
فالقاعدة تقول أن من يحجب شخصاً عن فرضة يأخذه لا محالة وكذلك أن الجد يعصب الأخوات المنفردات عن الذكور فيكون معهن مثل الأنثيين الا في المسألة الأكدرية " كما بينا ´
أولاً : المقاسمة : -
و تكون في خمس صور وهي :- جد و أخت أو جد وأخ أو جد و أختان أو جد و ثلاث أخوات و ضابط ذلك أن يكون معه من الأخوة و الأخوات أقل من مثلية .
التساوي في المقاسمة و ثلث جميع المال
نقول و تستوي المقاسمة و ثلث جميع المال في ثلاث صور و هي :-
1- جد و أخوان 2- جد وأخ و أختان 3- جد وأربع أخوات
ضابطها :- أن يكون معه من الأخوة و الأخوات مثلاه .
ثانياً :- ثلث جميع المال :-
وهذا الأفضل للجد عن المقاسمة و هذا إذا كان معه من الأخوات و الأخوة أكثر من مثلية أي أكثر منه ولا تنحصر إلا في خمس صور
1- جد وثلاثة أخوة 2- جد و خمس أخوات
3- جد و أخوان و أخت 4- جد أخ و ثلاث أخوات .

الحالة الثانية إذا وجد مع الجد و الأخوة صاحب فرض .
نقول أولاُ :- يعطي صاحب الفرض له ثم نقدر للجد الأفضل من ثلاثة أمور
أ- سدس جميع المال
ب – ثلث الباقي بعد صاحب الفرض
جــ - المقاسمة .
أولاً السدس :- صورته :- زوجة - بنتين – جد – أخ فهنا الأفضل له سدس جميع المال
ثانياً :- ثلث الباقي :- :- صورته :- جدة - جد - خمسة إخوة
و يستوي السدس و ثلث الباقي في نحو :- زوج – جد – ثلاثة أخوة .
ثالثاُ المقاسمة :- صورتها :- جدة – جد – أخ . و تستوي المقاسمة و ثلث الباقي في أم – جد – أخوين .
و تستوي الثلاثة في نحو زوج - جد – أخوين .
حازة الجد و تسقط الأخوة مثل مات عن بنين - أم – جد – إخوة . للبنتين الثلثان – للأم السدس – و الجد السدس ولا شئ للأخوة .
ما الحكم إن لم يبقي للجد شيئاً بعد أصحاب الفروض ؟
يفرض له السدس وتعول المسألة . مثل مات عن :- بنتين – زوج – أم – جد – إخوة . فاللبنتين الثلثان و للزوج الربع و للأم السدس و نفرض للجد السدس فتعول المسألة من اثنتي عشر إلي خمسة عشرة و لا شئ للأخ
ما الحكم لو أجتمع مع الجد أخوة أشقاء و أخوة لأب؟
نقول إذا كان الأشقاء إناثا ورث الأخوة لأب أما لو كانوا ذكوراً فلا شئ للأخوة لأب لأنهم محجبون بهم وهذا بعد إعطاء أصحاب الفروض و عدم زيادة نصيب الأخوة الأشقاء عن نصيب الجد فنحن نعطيه أفضل الأمور الثلاثة السابقة .
و نقول كذلك لا يفرض للإناث من الأشقاء أو لأب شيئاً مع وجود الجد لأنه يعصبهن و يرث للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في الأكدرية كما بينا .
الفصل السابع
العصبات
أولاً :- تعريفها :-
لغة: مأخوذة من الإحاطة و الشدة و القوة فالرجل يحيط به أقاربه و يشتد بهم .
اصطلاحاً :فهي قسمان أ- عصبة نسبية أي بالنسب .
ب- عصبه سببية أي بسبب العتق .
أولا(ً العصبة النسبية و هي علي ثلاثة أقسام) .
الأول من العصبات :- العصبة بالذات أو بالنفس : وهي كل ذكر يدلي للميت بمحصن الذكرة فلا يدخل في نسبة للميت أنثي . وهي أربع جهات .
الأول:- البنوة . فهذه تكون في المرتبة الأولي في العصبيات .
ثانياً :- الأبوة فتكون في المرتبة الثانية أن لم توجد البنوة .
ثالثاً :- الأخوة :- و تكون في الدرجة الثالثة عند عدم وجود البنوة و الأخوة وذلك لخبر قوله (صلى الله عليه وسلم) " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي منا فالأولي رجل ذكر "
الثاني من العصبات : العصبة بالغير :- وهي كل أنثي تحتاج إلي ذكر يعصبها ولا يدخل في إدلائها للميت أنثي و هي تدخل فيمن ترث النصف أو الثلثان أي البنات و بنات الابن و الأخوات و الشقيقات و الأخوات لأب إن وجد مع كل صنف منهن من يعصبها و ذلك لقوله تعالي " للذكر مثل حظ الأنثيين "
الثالث من العصبات :- العصبة مع الغير :- وهي كل أنثي تحتاج إلي أنثي لتعصيبها إذا لم يوجد أحد من الذكور يعصبهن .
وهي " الأخوات مع البنات " لقوله ( ص ) " أجعلوا الأخوات مع البنات عصبة " و قول صاحب الرحابية (الأخت مع البنت عصبوها :- تأخذ ما يأخذه أخوها .)

ماالفرق بين العصبة بالغير و العصبة مع الغير؟
ففي العصبة بالغير فالغير هنا ذكراً أي عاصباً بنفسه فتنتقل بوجوده العصوية للأنثى و أما في العاصب مع الغير فالغير هنا ليس عاصباً أصلاً بل هذه العصوية مجامعة له أي بالجمع مع شخصاً آخر حيث أن وجد مع الأخت معصباً لها منعها من أن تكون عصبة مع الفرع الوارث الأنثى بل تكون معه عصبة .
جهات العصوية :- و هي سبع :-
1- البنوة 2- الأبوة 3- ثم الجدودة و الأخوة 4- ثم بنو الأخوة 5- ثم العمومة
6- الولاء 7- بيت المال .
فكل جهة مقدمه تحجب من بعدها فإذا استوت الجهة قدم الأقرب منها فإذا أتحدت قدم الأقوى منها .
حكم العاصب بنفسه : - أنه إذا أنفرد بالمال أخذه كله و إلا فبعد أصحاب الفروض . وكذا لا يبقي له شيئاً إذا استغرقت الفروض التركة و إلا في المسألة المشتركة كما بينا "
ثانياً :-( العصبة السببية) :- وسميت بذلك لأنها تقوم علي سبب و هو العتق .و هذا يكون عند انعدام ميراثه عن العصبة النسبية و هذا المعتق يقدم علي الرد وكذلك علي ميراث ذوي الأرحام و إن لم يوجد المعتق ذكراً كان أو أنثي فيأخذ الميراث لعصبته .








الفصل الثامن
الحجب
أولاً :- تعريفه
لغة :- الستر و المنع و اصطلاحاً :- هو منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أكبر خطية و هذا عند الشافعية و الحنابلة و بعض الحنفية .
فعلي هذا التعريف ينقسم الحجب إلي ثلاثة أقسام .
1/حجب حرمان
و هو منع الشخص من الميراث أصلاً لوجود شخص أقرب منه و هذا الحجب لا يدخل ستة و هم :- 1- الأبناء :- الابن و البنت 2- الآباء الأب و الأم
3-الزوجان " الزوج و الزوجة "
2/ حجب نقصان و هو :- منع الشخص من الصيب الأكبر له إلية النصيب الأقل لوجود شخص أقرب منه .
3/ حجب بالوصف وهو الممنوع من الميراث أو المحروم من الميراث أو المحروم من الميراث وذلك لوجود مانعاً من موانع الإرث .
حكمه أنه لا يؤثر في غيره بالحجب كما بينا في موانع الميراث .
ما ينبغي عليه حجب الحرمان
وحجب الحرمان ينبني عليه قاعدتين :-
الأولي منها " من أدلي بواسطة حجته هذه الواسطة إلا في الأخوة لأم .
الثانية :- بالجهات فالمقدمة تبعد ما هي أبعد منها و هكذا ما عدا الجدة لأم فإذا تحجب البعيدة من ناحية الأب مع أنها لا تدلي بها و لكنها أقرب منها و كذلك القريبة من جهة الأب لا تحجب البعيدة من جهة الأم مع أنها أقرب منها ز لكنها لا تدلي بها .
التعريف الثاني للحجب :- و هذا التعريف للأحناف " منع الشخص عن كل حقه في الإرث " و عن بعضة بشخص آخر بعد قيام سببه فهو قسمان فقط عندهم 1- حرمان 2- نقصان
واليك جدول يبن المحجوب و من يحجبه
م المحجوب الحاجب
1 الجد الأب أو جد أقرب منه
2 أولاد الابن اللبن أو أبن أبن أقرب منهم
3 الجدة لأم الأم أو جدة أقرب منها من جهة الأم
4 الجدة لأب الأم الأب أو جدة أقرب منها أو جداً أدلت به
5 الأخوة الأشقاء الابن و ابن سفل الأب
6 الأخوة لأب الابن و ابن سفل الأب أخ شقيق
7 الأخوة لأم الابن و ابن سفل الأب جد بنت بنت الأبن
8 أبن الأخ الشقيق الابن و ابن سفل الأب جد أخ شقيق أخ لأب
9 أبن الأخ لأب الابن و ابن سفل الأب جد أخ شقيق أخ لأب ابن أخ شقيق
10 العم الشقيق الابن و ابن سفل الأب جد أخ شقيق أخ لأب ابن أخ شقيق ابن أخ لأب
11 العم لأب الابن و ابن سفل الأب جد أخ شقيق أخ لأب ابن أخ شقيق ابن أخ لأب العم الشقيق
12 أبن العم الشقيق الابن و ابن سفل الأب جد أخ شقيق أخ لأب ابن أخ شقيق ابن أخ لأب العم الشقيق العم لأب
13 أبن العم لأب الابن و ابن سفل الأب جد أخ شقيق أخ لأب ابن أخ شقيق ابن أخ لأب العم الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق
الفصل التاسع

وهو نتكلم فيه عن أصول المسائل ما يعول فيها ومالا يعول ونحن نعلم أن الفروص المقدرة في كتاب الله ستة و هي 1 ، 1 ، 1 ، 2 ، 1 ، 1
2 4 8 3 3 6
فأما أصول المسائل فهي مأخوذة من مقامات هذه الفروض . فالأثنين مخرج النصف و الأربعة مخرج الربع و الثمانية مخرج الثمن و الثلاثة مخرج الثلثين و و الثلث و الستة مخرج السدس .
أولاً :- الأصول التي لا تعول و هي:
أ – الاثنان ( 2 )
ب- الثلاثة ( 3 )
جـ - الأربعة ( 4 )
د – الثمانية ( 8 ) :- أي 2، 3 ، 4 ، 8 .
وهناك أصول تعول :-
أولاً تعريف العول :-
لغة:- الارتفاع – القلة – الميل إلي الظلم – الزيادة
و اصطلاحاً :- هو زيادة مجموع السهام التي أستحقها الورثة علي أصل المسألة .
ظهوره :- نقول أنه كان في عهده (صلى الله عليه وسلم ) و عهد أبى بكر لا يوجد العول و إنما وجد أو وقع في عهد سيدنا عمر (رضي الله عنه )

سببه :-
حينما ضاقت سهام المال علي أن تفي بسهام الورثة فقال عمر :- [ لا أدري من قدمه الله فأقدمه ولا من أخره الله فأؤخره ] ثم استشار الصحابة : فقال له زيد بن ثابت " أعيلوا الفرائض " فأعالوها " .
آراء الفقهاء في العول :-
الرأي الأول :- و هو لسيدنا عمر و عثمان و علي و ابن مسعود و زيد بن ثابت و المذاهب الأربعة قالوا بالعول
الرأي الثاني :- و هو لابن عباس و ذلك بعد موت عمر ( رضي الله عنه ) و أخذ به علي بين الحسين وزيد العابدين و محمد من الحنفية قالوا بعدم العول
وجهة نظرهم " أن ابن عباس سئل عن الفريضة التي تعول فقال الحق الضرر علي من هم أسوء حالاً فقيل له من أسوء حالاً فقال البنات و الأخوات فقيل له ببطلان رأيك و قيل له لما لم تقل ذلك لعمر قال أنه كان رجل مهاب فهبت منه .
حجة الرأي الأول الذي قال بالعول :-
أولا: الكتاب . " فآية المواريث مطلقة لا مقيدة بحالة الإنفراد أو حالة الاجتماع و لقد بينت ما لكل من الورثة فتقديم بعضهم علي بعض و تخصيصه بالنقص بلا حاجب فهذا غير معقول
ثانيا: السنة " قوله (صلى الله عليه وسلم ) " الحقوا الفرائض بأهلها " ولم يقدم أحداً علي أحد من أصحاب الفروض و هذا ثابت لكل واحد منهم فإن أتسع المحل فيها دخل النقص علي الجميع في فروضهم لأنه ليس لأحدهم أو لى من الآخر .
ثالثا: الإجماع :- أجمع الصحابة و الفقهاء الأربعة و لم يوجد لهم مخالفاً إلا أبن عباس و لم يقل برأيه في عهد عمر .
رابعا:المعقول :- هذه الحقوق مقدره ثابتة من الله بسبب واحد فإذا لم تفي التركة باستحقاقها كاملة قسمت التركة علي قدرها وهذا كالديون فإن لم تفي التركة بإستفاء الديون كلها لأصحابها أخذ م الوارثون كل حسب نصيبه و فرضه من التركة فمن يأخذ النصف يتحمل نصف الدين و هكذا .

ثانيا: الأصول التي تعول:-
وهي 1. الستة 2.الاثنا عشر 3. الأربعة وعشرون
أولا : الستة:
فأنها تعول وترا وشفعا أي بزيادة واحد واثنان وثلاثة وأربعة
فالأول :وهو بزيادة واحد فتعول الستة إلى سبعة
وصورتها : زوج – أختين شقيقتين أو لأب – أو زوج وأخت شقيقة وأخت لأب فالزوج النصف – الأختين الثلثان فاصل المسألة ستة فيجمع عدد السهام نجدها تزيد على اصل المسألة فأصبحت سبعة بدلاً من الستة
ثانيا : الستة تعول إلى ثمانية أي بزيادة الشفع وهو اثنين
صورتها : زوج أختين شقيقتين أو لأب أو أخت شقيقة أو أخت لأب أم فالزوج النصف والأختان الثلثان والأم السدس فيكون اصل المسألة ستة فبالقسمة على المقامات وضرب الناتج في البسط ثم جمع الناتج من الضرب يظهر لنا أن عدد السهام يزيد عن اصل المسألة فيصبح المجموع وهو ثمانية الأصل الجديد
ثالثا: الستة تعول إلى تسعة (6الى 9) بزيادة الوتر وهو ثلاثة
صورتها : زوج – أخت شقيقة – أم - أختين لأم

ثانيا : الاثنا عشر (12) :
وتعول بزيادة واحد أو ثلاثة أو خمسة ولا تعول أكثر من ذلك
أولا: الاثنا عشر تعول إلى ثلاثة عشر أي بزيادة واحد فقط عليها وهو الوتر
صورتها : زوج – بنتين – أم
ثانياً : تعول إلى خمسة عشر بزيادة ثلاثة على الاثنا عشر 12+3=15
صورتها: زوج – بنتين – أب – أم
ثالثا: تعول إلى سبعة عشرا أي بزيادة خمسة عليها 12+5=17
صورتها : زوجة – أختين شقيقتين أو لأب – أم – اخوين لأم
ثالثا: الأربعة والعشرون:
فأنها تعول بزيادة ثلاثة فقط عليها هكذا 24+3=27
صورتها: زوجة – بنتين – أب – أم
وهناك طريقة أسهل من ذلك في بيان الأصول التي تعول
فإذا أردت أن تعرف اصل المسألة الذي يعول فاجمع البسط بعد أن تجنسها اجعل الناتج مقاما لكل بسط من بسوط الكسور ويكون الكسر بعد ذلك هو مقدار نصيب الوارث فمثلا زوج – بنتين – أب- أم
فبالتجنيس هكذا
1 2 1 1
4 3 6 6
بالتجنيس فتصبح
3 8 2 2
12 12 12 12


ثم نجمع البسوط 3 8 2 2 15
12 12 12 12 12

ثم نجعل البسط مقاما لكل بسط من البسوط المتقدمة هكذا فيكون بهذا قد دخل النقص على كل من أصحاب الفروض بقدر سهمه
ملحوظة:
التجنيس هو أن يقسم أصل المسألة على كل مقام بعد توحيد المقامات والناتج تضربه في بسطه ثم نجعل الناتج من عملية ضرب البسط في الناتج من عملية القسمة بسطا وتجعل اصل المسألة مقاما له
الفصل العاشر
الرد
تعريفه لغة : الإعادة – الصرف- الإرجاع – العودة
واصطلاحا : هو إعادة تقسيم باقي التركة بعد الفروض على أصحابها بنسبة فروضهم وهذا عند عدم وجود عاصب يرث الباقي
شروط الرد :
1/أن تكون الفروض غير مستغرقة للتركة لأنها لو استغرقت التركة لم يبقى شيئا فلا رد
2/عدم وجود عاصب يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض .
3/عدم الرد على احد الزوجين وقيل والجد وهذا رأي ابن عباس وقيل لا يرد على ستة الزوج – الزوجة وبنت الابن مع البنت الصلبة والأخت لأب و الأخت الشقيقة أو الأخت لام مع الأم والجد مع ذوى السهم .
والرأي الراجح: هو عدم الرد على الزوجين فقط والله أعلى وأعلم .
العلاقة بين الرد والعول
ففي الرد ينقص مجموع السهم عن أصل التركة ومن هنا تزيد مقادير أنصباء الورثة
وفي العول : يزيد مجموع عدد السهم على أصل المسألة ومن هنا ينقص نصيب أصحاب الفروض بنسبة ما زاد من الأسهم .

الورثة الذين يرد عليهم
ثمانية من أصحاب الفروض يرد عليهم وهم
1. البنت 2. بنت الابن 3.الأخت الشقيقة 4. الأخت لأب
5. الأم 6. الجد 7. الإخوة لأم 8.الأخوات لأم
طريقة استخراج الأنصباء في المسائل المشتملة على الرد
فإما أن يكون في المسألة أحد الزوجين أو لا يكون
الأول: أن يكون في المسألة أحد الزوجين فهي أحد أمور
1/إما أن يكون المردود عليه واحد أي شخصاً واحداً ففي هذه الحالة يكون المال بعد نصيب أحد الزوجين له فرضاً ورداً .
صورته : ماتت عن زوج – بنت – فالزوج الربع فرضاً فيكون أصل المسألة أربعة فيكون للزوج سهماً واحداً وللبنت أثنين فرضاً وواحد رداً فيصبح عدد سهامها ثلاثة فرضاً ورداً
2/إذا وجد مع أحد الزوجين أكثر من صاحب فرض ولكنهم من صنف واحد .
صورته : ماتت عن زوج – ثلاث بنات فالزوج الربع فيكون اصل المسألة أربعة فيكون للزوج سهما واحد وثلاث سهام للبنات الثلاثة فرضا وردا .
مثال أخر : ماتت عن زوج –أربع بنات فيكون اصل المسألة أربعة للزوج واحد وللبنات الأربع ثلاثة وهو لا يقبل القسمة عليهم فنضرب عدد رؤوسهن في اصل المسألة فتصبح 16 ستة عشر أي 4×4 =16ثم نضرب عدد رؤوس البنات في سهام كل وارث هكذا 4×1 وهو سهم الزوج =4 فيكون عدد سهامه أربعة ،4×3عدد سهام البنات =12 ثم نقسم الناتج على رؤوس البنات هذا 12÷4=3 ويكون الناتج هو سهام كل واحدة منهن
3/ إذا كان الموجود مع احد الزوجين من أصحاب الفروض أصحاب متعددة ومن أصناف متعددة فان الباقي بعد نصيب احد الزوجين يقسم على بقية الورثة بنسبة فروضهم ثم تصحح المسألة إذا احتجت لذلك .
صورته : مات عن زوجة – أم – اخوين لأم
اصل المسألة 12 اثنا عشر للزوجة منها ثلاثة و للأم اثنان وللأخوين أربعة فيجمع عدد السهام يبقى ثلاثة فنردها على الأخوين والأم بنسبة واحد إلى ثلاثة فيصبح عدد سهام الأم 3ثلاثة سهام وسهام الأخوين 6 ستة .
الثاني :إذا لم يوجد مع أصحاب الفروض احد الزوجين.
ويقع تحت هذه الحالة ثلاثة أحوال
1/ إما أن تكون المردود عليه شخص واحد فانه يحوز المال كله فرضا وردا
صورته : ماتت عن أم ، بنت ،أخت شقيقة ، وللأم السدس فيصبح اصل المسألة 6 ثلاثة منها للبنت وواحد للام ويبقى اثنان للأخت وهذا ما نسميه العصبة مع الغير
2/ أن يكون المردود عليهم متعددين ومن صنف واحد كالبنات أو بنات الابن أو الأخوات فيكون اصل المسألة عدد رؤوسهن ويقسم المال عليهن بالتساوي .
3/ أن يكون المردود عليهم متعددين ومن أصناف مختلفة ففي هذه الحالة نبدأ بـ
أ) استخراج اصل المسألة ب) نحسب أسهم كل واحد
جـ) ويكون مجموع السهام هو اصل المسألة وننسي الأصل الأول
صورته : مات عن بنت – بنت ابن اصل المسألة 6فيكون سهم البنت 3 ويكون سهم بنت الابن سهماً واحدا فنجمع عدد من السهام 3+1=4 فيساوي أربعة ويكون هذا العدد هو اصل المسألة الجديد بدلا من الأصل الأول ثم نقسم التركة عليه ثم نضرب الناتج في عدد سهم كل وارث فلو ترك مثلا ثمانية أفدنة فنقول 8÷4=2 ثم نضرب الناتج من القسمة وهو العدد 2× عدد سهام كل وارث فتصبح 2×3=6 أفدنة وهو نصيب البنت وإما نصيب بنت الابن فيكون هكذا 2×1=2 أي فدانين .


ماالحكم لو مات قبل القسمة من الورثة ميتاً أو أكثر ؟
المناسخة
مشتقة من النسخ
وهى لغة : النقل والإزالة والتغير
واصطلاحا :انتقال نصيب احد الورثة بوفاته قبل قسمة تركة الميت الأول إلى من يرث منه.
وتلك المسألة لها حلان:
الأول : سواء كان ورثة الميت الأول هم ورثة الميت الثاني أو كانوا جميعا واشترك غيرهم معهم في تركة الثاني أو تغير الورثة للثاني عن ورثة الأول فالحل يكون بتقسيم التركة للميت الأول باعتبار الميت الثاني موجودا ثم نأخذ نصيب الميت الثاني ونجعله تركة ونوسخها على ورثته سواء هم نفس ورثة الأول أو يشترك معهم غيرهم أو مختلفين عن ورثة الميت الأول وهكذا عند التعدد وهذه أسهل طريقة لحل هذه المسائل حتى ولو تعدد الموت قبل التقسيم
صورتها : مات عن أخ ، أخت ، وزوجة ثم مات الأخ قبل التقسيم عن أبنين
حلها كالأتي نقسم التركة باعتبار الميت الثاني موجودا هكذا مات عن أخ – أخت – زوجة فللزوجة الربع فيكون اصل المسألة من أربعة للزوجة سهماً واحدا وللأخ والأخت ثلاثة أسهم سهمان للأخ وسهم للأخت فلو قلنا انه ترك 20 فدانا مثلا فيكون حلها في الجدول هكذا:
الفرض عدد السهم قيمة السهم
زوجة
أخ
أخت ربع
الباقي
عصبة 1

3 1×5=5 أفدنة

3×5=15افدنة
أصل المسألة 4 نقسمها على المقام وهو أربعة فيكون عدد أسهم الزوجة واحد ثم نطرحه من أصل المسألة فيبقى ثلاثة اثنان للأخ وواحد للأخت ثم نقسم للتركة وهى عشر على أصل المسألة وهو أربعة فيكون الناتج خمسة هكذا 20÷4=5 ثم نضربه في عدد سهم كل وارث هكذا 1×5=5 فيكون نصيب الزوجة 3×5=15 خمس أفدنة ويكون نصيب الأخ والأخت 15خمسة عشر فدانا عشر منها للأخ وخمسة للأخت ثم نجعل تركة الأخ وهو لميت الثاني مستقلة ونقسمها على ورثته وهما الابنين هكذا مات عن ابنين وترك 10عشرة أفدنة لكل واحد منها خمسة أو تجعلها مساءلة كالأول وتخرج عدد السهم وقيمة السهم وأصل المسألة إذا كان بينهم صاحب فرض.
مثال أخر: مات عن زوجة أخ أخت وترك اثنين وثلاثين فدانا ثم مات الأخ عن زوجة بنت أخت شقيقة فكما قلنا نقسم التركة باعتبار الأخ موجود فيكون اصل المسألة أربعة فللزوجة سهماً وللأخ والأخت ثلاثة سهمان للأخ وسهما للأخت ثم نقسم التركة على أصل المسألة والناتج نضربه في عدد السهام فيكون نصيب الزوجة 1×8=8 أفدنه والأخ والأخت 24 فدانا للأخ منها ستة عشر فدانا فنجعلها تركة جديدة ونفسها على الورثة الجدد وهم زوجة – بنت – أخت شقيقة فللزوجة الثمن وللبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة لأنها عصبة فيكون أصل المسألة ثمانية فللزوجة سهماً واحداً وللبنت أربعة وللأخت ثلاثة ثم نقسم التركة على أصل المسألة فيكون الناتج اثنان هكذا 16÷8=2 ثم نضرب الناتج وهو اثنان في عدد أسهم كل وراث والناتج يكون قيمة سهمه من التركة هكذا الزوجة 1×2=2فلها فدانين وللبنت 4×2=8ثماني أفدنة وللأخت الشقيقة 2×3=6 ستة أفدنة وبيانها كالتالي في الجدول الأتي هكذا
صاحب الفرض الفرض عدد السهام قيمة السهم التركة أصل المسألة
زوجة
بنت
أخت ش ثمن
نصف 1
4
3 1×2=2ف
4×2=8ف
3×2=6ف 16 8
ملحوظة الحل الثاني للمناسخة وهو الصحيح أنظر إليه في المطولات .
التخارج
هو أن يتفق أحد الورثة مع الباقين أو أحدهم بالخروج من التركة مقابل مبلغ معين من المال .
أقسامه
الأول: إذا كان الاتفاق بين الخارج احد الورثة فقط على جزء من المال ودفعه إليه فيأخذ المخرج نصيب الخارج من التركة
مثال ذلك : مات عن زوجة – بنت – وأخت شقيقة وأخ لأب فخرجت الأخت من التركة مقابل جزء من المال دفعته لها البنت .
الحل نقول مات عن
زوجة – بنت – أخت – أخ لأب وترك 24 فدان فنقسم التركة باعتبار الأخت موجودة لأنها هنا تحجب الأخ لأب لميراثها بالعصبية مع البنت ووضعها في الجدول هكذا

صاحب الفرض الفرض عدد السهام قيمة السهم
زوجة
بنت
أخت ش
أخ لأب ثمن
نصف
ع
م 1
4
3 1×3=3ف
4×3=12ف
3×3=9ف تأخذها البنت
أصل المسألة 8 فنقسمها على المقامات 8÷8 =1 فيكون للزوجة سهما واحدا و8÷2=4 وأربعة أسهم للبنت ويكون الباقي ثلاثة أسهم وهم نصيب الأخت الشقيقة فتأخذهم البنت فرضا وردا عليها التخارج الأخت من التركة وبعد ذلك نقسم التركة على اصل المسألة هكذا 24÷8=3 فنضرب الناتج في عدد السهام كل وراث ينتج قيمة سهم كل وارث كما هو مبين في الجدول .
الحالة الثالثة
وهي لو أتفق أحد الورثة على أنه يخرج من التركة مقابل شيئاً من التركة ففي هذه الحالة يأخذ ما أتفق عليه ويقسم الباقي مع ذكره مع أصحاب الفروض كي لا يزيد أحد الورثة بغيابه أو يرث أخر بعد حجبه بوجوده .
المثال : ماتت عن أخت شقيقة – أم – أخت لام وتركت 60 فدانا ومنزلاً فاتفقت الأخت لام على أنها تأخذ المنزل.
الحل أخت ش أم أخت لأم

فهنا أصل المسألة 6 فخرجت الأخت لأم مقابل المنزل ففي هذه الحالة نجمع عدد سهام الورثة الباقين ويصبح هو أصل المسألة الجديد فنجمع عدد سهام الأخت الشقيقة وهو 3 وسهماً واحداً للأم فيساوي أربعة ثم نقسم التركة على أصل المسألة الجديد 60÷4=15 الناتج من القسمة نضربه في عدد سهام كل وارث فينتج مقدار السهم فيكون نصيب الأخت الشقيقة =15×3=45 فدان ونصيب الأم = 15×1=15 فدان.
الحالة الثالثة : وهي لو اتفق احد الورثة على أن يخرج ودفع له جميع الورثة مالا مقابل هذا لخروج فهنا يوزع نصيبه من الميراث على باقي الورثة كلهم بالتساوي ولا ينظر لسهامها
الحكمة من ذكر المتخارج في تقسيم التركة .
عدم تأثر أسهم الورثة بفقدانه
وجوده يحجب من يحجب به فبفقدانه يرث المحجوب وهنا كذلك يتأثر باقي الورثة
وجوده يقلل نصيب احد الورثة وبفقدانه قد يزيد هذا النصيب فمن هنا نقسم التركة على اعتبار انه موجود كي لا يتأثر باقي الورثة بفقدانه .


توريث ذوي الأرحام وطرق توريثهم
أولاً: تعريف الأرحام:
لغة: الأقارب مطلقاً
واصطلاحا: هو القريب الذي ليس بذي فرض أو عصبة
آراء الفقهاء في توريثهم
الرأي الأول : وهذا الرأي لعلى بن أبي طالب وابن مسعود وأبي عبيدة ومعاذ ومن التابعين علقمة وشريح وأبو حنيفة والصاحبان والحنابلة وكذلك من الصحابة أبو بكر وعمر بن الخطاب وكذلك شريح وعمرو بن عبد العزيز وعطاء وطاووس ومسروق إنهم يرثون إن لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة
الرأي الثاني : والقائل به من الصحابة زيد بن ثابت فقط وهو رأي المالكية والشافعية وأبو تور وداود بن جرير وهم المانعون لتوريث ذوي الأرحام .
الأدلة
أدلة الرأي الأول :
1/من الكتاب: قوله تعالى "وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم "المراد هنا بأولى ببعض أي أحق في الميراث والتوريث
2/ من السنة: خبر "الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه في رواية أخرى " مولى من لا مولى له يعقل عنه ويفك عائبه " ورد المانعون لذوي الأرحام إلى تأويل هذا بان المراد بالخال هنا السلطان وهذا خاطئ .
3/ من المعقول : كيف لا يرث ذوي الأرحام وتأو ول التركة إلى بيت المال فيكون الميراث هنا لكافة المسلمين وهذا الصلة الإسلام وهي قرابة له فذوي الأرحام اقرب منهم لهذا المتوفى لان قرابتهم خاصة وقرابة كافة المسلمين عامة فنقدم الخاص عن العام .

أدلة الرأي الثاني :
1/من السنة: قوله (صلى الله عليه وسلم) حينما سئل عن ميراث العمة والخالة فقال نزل جبريل واخبرني أنه لا ميراث للعمة والخالة "
فرد المورثون لذوي الأرحام بالتأويل إن هذا الحديث يمنعهم من الميراث مع صاحب فرض أو عاصب.
2/ من العقل: إن ذوي الأرحام لا يرثوا مع وجود أشقائهم من الذكور ووجودهم يقويهم فعند عدم وجودهم أولى .
الرد عليهم: نقول إن ذوي الأرحام ليسوا من أصحاب الفروض لكي يتأثروا بإخوانهم الذكور في التعصيب .
الرأي الراجح: هو توريث ذوي الأرحام لقوة الأدلة ورجحانها وابتعادها عن الشبهات .
متى يرث ذووا الأرحام وتصنيفهم؟
أولا : متى يرثون؟
فهم لا يخلو حالهم مما يأتي :-
1/أن يكون للميت عاصب ومعه صاحب فرض فهنا يأخذ صاحب الفرض فرضه وما بقي للعاصب ولا شيء لذوى الأرحام
2/أن يكون مع ذوى الأرحام أصحاب فروض فلها حالتان
أ/أن يستغرق أصحاب الفروض التركة كلها ولا يبق لذوى الأرحام شيئاً
ب/أن بقى شيئا بعد أصحاب الفروض ففيه رأيان
الأول وهو الراجح : بعدم أخذهم شيئا ورد ما بقي على أصحاب الفروض ماعدا الزوجين .
الرأي الثاني:الباقي يأخذه ذوى الأرحام وهذا رأي سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز .
3/لا يوجد مع ذوي الأرحام صاحب فرض أو عاصب بل وجد معه سيد المعتوق أو أحد عصبته ففي هذه الحالة رأيان .
الرأي الأول وهو الراجح: بعدم توريثهم في هذه الحالة لان المعتق هنا اصب بالسبب فهو أولى بالتركة دون غيره ولخبر" الخال وارث من لا وارث له"
الرأي الثاني : قال بان ذا الرحم أولى بالميراث من المعتق أو احد عصبته وهو قول ابن مسعود.
4/عدم وجود صاحب فرض أو عصبة نسبية أو سببية ووحيد معهم احد الزوجين فهنا يرثوا إلا أن يكون الزوج عاصبا لزوجته كان يكون زوجها وابن عمها فيأخذ النصف لفرضه والباقي يأخذه ردا على سبيل التعصب .
ثانيا أصناف ذوي الأرحام
قال الإمام السرخس وهو من الأحناف أي من ذوي الأرحام على سبعة أنواع
1. النوع الأول وهم أولاد البنات .
2. النوع الثاني بنات الإخوة وأولاد الأخوات .
3. النوع الثالث الأجداد الفواسد والجدات الفاسدات .
4. النوع الرابع العم لام والعمة الشقيقة أو لأب أو لأم و الأخوال .
5. النوع الخامس أولاد النوع الرابع .
6. النوع السادس أعمام الأب لأم وعماته وأخواله وخالاته .
7. النوع السابع : أولاد النوع السادس وهؤلاء أقسام وهم :
1. الصنف الأول:من ينتسب إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وان نزلوا ذكورا وإناث .
2. الصف الثاني:من ينتسب إليهم الميت وهم الأجداد الفاسدون وان علوا والجدات الفاسدات وان علون .
3. الصنف الثالث : من ينتسب إلى أبوي الميت وهم أولاد أخوات الميت وكذلك بنات الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم وأن نزلوا.
4. الصنف الرابع : من ينتسب إلى جدي الميت أو جدتيه وهم الأعمام لأم وبنات الأعمام الأشقاء أو لأب أو لأم والعمات والأخوال والخالات أشقاء أو لأب أو لأم .
ثالثاً طرق توريثهم
في توريثهم ثلاث طرق:
الأولى طريقة أهل التنزيل: وهي لعلقمة والشعبي ومسروق وهذا رأي الحنابلة وهذه الطريقة ينزلون الفروع من ذوي الأرحام منزلة إبائهم ويعطونهم نصيب إبائهم في الميراث فان كان الأب أو لأم صاحب فرض أخذه أبنائهم وان كان محجوباً فكذلك من أدلى به أي أبنه أو أبنته يحجب.
مثال ذلك: مات وترك بنت بنت – بنت بنت ابن فيكون التقسيم هكذا على سبيل المثال مات عن بنت – بنت ابن فللبنت النصف وبنت الابن السدس وهكذا تكون طريقتهم في التوريث .
الطريقة الثانية : وهي القرابة أي القريب من ذوى الأرحام يحجب البعيد وبه قال أبي حنيفة وصاحباه " محمد وأبو يوسف " وعيسى بن أبان
مثال ذلك : مات عن بنت بنت – بنت بنت ابن فهنا يعطون بنت البنت ويحجبون بنت بنت الابن لبعدها وقرب بنت البنت في القرابة والواسطة فواسطتها واحدة في الأولاد للميت أما الثانية فلها واسطتين في الإدلاء وهي البنت وأبيها هذا إذا اختلفت الدرجات
أما لو أتحدت فهناك طريقتان :
الأولى :لأبي يوسف فهو يقسم المال على عدد رؤوس الفروع من ذوي الأرحام باعتبار الذكورة والأنوثة فان كانوا ذكورا خلص أو إناث خلص وزع المال عليهم بالتساوي وكانوا ذكورا أو إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين .
الثانية: وهي لأبي محمد من الصاحبين فهو متفق مع صاحبة أبى يوسف في اتفاق صفة الأصول بان يدلي بعض الفروع بذكر أي أن يكون أصله الذي يدلي بعض الفروع بذكر أي ان يكون أصله الذي ينتسب إليه للميت ذكر والفرع الأخر يكون أصله الذي ينتسب إليه الميت ذكر والفرع الأخر يكون أصله الذي يدلي به إلى الميت أنثى قسم المال باعتبار الأصل فإن كان ذكراً أخذ الفرع نصيب الذكر وأن كان أنثى أخذ الفرع نصيب الأنثى ولو كان الفرع ذكراً .
مثال ذلك: مات عن بنت ابن بنت – ابن بنت بنت فهنا بنت الابن الثلثان باعتبار الأصل الثاني والبطن الثانية فهو ذكر والثلث لابن البنت لأنه نصب أمه باعتبار ذكورة أو أنوثة البطن الثاني وليس البطن الأول .
الطريقة الثالثة في توريث ذوي الأرحام : وهي طريقة أهل الرحم وهي إذا وجد الواحد منهم استحق التركة سواء كان ذكراً أو أنثى فان تعدد وأقسمت عليهم التركة بالتساوي ولا ينظر لذكورتهم أو أنوثتهم أو قربهم أو بعدهم وهذا الرأي لأبي بكر الحنبلي وأبو عبيدة وإسحاق وغيرهم.
ملحوظة:
ونأخذ مما ذكرناه في طرق الحل :انه إذا انفرد احد من ذوي الأرحام الأولاد لوارث يأخذ نصيبه كاملا وان لم ينفرد وشاركه احد في يقسم ذلك النصيب بين المدلين به على حسب ميراثهم منه لو كان ذلك الوارث هو الميت

ويستثنى من هذا مسالتان هما :
الأولى : إن أولاد الأخ لأم يأخذون ميراث أبيهم بالسوية دون تفضيل ذكرهم كأنثاهم
الثانية : الأخوال والخالات لام يحلون محل الأم فيأخذون نصبيها ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع أنه لو ماتت الأم وتركتهم لكانوا أخواتها وأخواتها لأم ولا تفضيل بينهم .

بعض الأمثلة للتعليم :
المثال الأول : مات عن بنت بنت – ابن أخ لأم
الحل : المال كله لبنت البنت باعتبار أمها كان نقول مات عن بنت – أخ لأم فللبنت النصف فرضاً والنصف الأخر رداً لأن الأخ لأم محجوباً بالفرع الوارث فهنا لاشيء لابن الأخ باعتبار الأصل والأصل هنا محجوب.
المثال الثاني : مات عن ابن بنت – بنت أخت شقيقة – بنت أخت لأب – بنت أخت لأم
الحل : ننزل كل وارث منزلة أمه فتكون المسألة كالأتي
بنت – أخت ش – أخت لأب –أخت لأم
فللبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة تعصيباً ولا شيء للأخت لأب ولا شيء للأخت لأم لحجبها فنعطي نصيب البنت لأبنها ونصيب الأخت الشقيقة لبنتها .
فمن هذه الأمثلة التوضيحية ينتج: أننا ننظر لأصول ذوي الأرحام بمراتب الحجب وقدر الاستحقاق فمن أدلى من ذوي الأرحام بوارث ورث ومن أدلى منهم بمحجوب حجب وكذلك نظر إلى السبق في القرابة والإدلاء فالسابق في الإدلاء يأخذ المال ولا شيء لمن لم يسبق .
مثال ذلك : مات عن بنت بنت بنت – بنت بنت ابن فالمال هنا للثانية لأن أمها وارثة والأولى لا ترث فالسبق للثانية .
مثال أخر : مات عن ابن ابن بنت – بنت أخ شقيق
الحل : المال هنا لبنت الأخ باعتبار الأصل كأن مات عن أبن بنت – أخ ش فالأخ يحوز بالمال ولا شيء لابن البنت باعتبار البطن الثانية وهو غير وارث هنا .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://almalky.arabepro.com
 
الباقى فى الميراث للاستاذ محمد سعدى المالكى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المالكى :: الميراث :: مذكرة الميراث-
انتقل الى: